responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 423

فإنّ إثبات كون المورد المشتبه ممّا يحتمل فيه الهلكة المراد بها العقاب، كما هو المدّعى بنفس هذه الأخبار، و هذا التعليل دور واضح، كما مرّ عند تقرير دليل العقل، فحينئذ ينحصر موردها بما يثبت من الخارج احتمال العقاب.

هذا لو كان المراد من الهلكة في الأخبار هو العقاب الاخروي، و أمّا لو كان المراد الضرر الدنيوي، فلا يوجب ذلك أيضا إيجاب الاحتياط، بل يصير الترك مستحسنا.

ثمّ إنّ شيخنا (قدّس سرّه) أورد كلاما في المقام لا يخلو عن المناقشة، محصّل ما أفاد في طيّ «إن قلت»: أنّه لا إشكال في أنّ المتبادر من الهلاك في اصطلاح الشريعة هو الهلاك الاخرويّ المراد به العقاب كذلك، فحينئذ يستكشف من هذه الأخبار إنّا عدم سقوط العقاب عن التكاليف المجهولة، و بقاء التكليف و لو لم يعلم به، فلا محيص عن الاحتياط فيما احتمل التكليف لهذه الأخبار.

فأجاب عن ذلك (قدّس سرّه) بأنّ وجوب الاحتياط إن كان مقدّمة للتحرّز عن العقاب الواقعي فهو مستلزم لأن يعاقب على الواقع المجهول، و الأخباري منكر لذلك بلا إشكال، و إن كان حكما ظاهريّا نفسيّا يوجب العقاب على مخالفة نفسه، فهو خلاف صريح الأخبار [1].

ففيه؛ أنّ هنا شقّا ثالثا و هو التحقيق، و هو أن يكون إيجابه طريقيّا، فحينئذ يكون العقاب على الواقع الّذي نصب عليه الطريق؛ ضرورة أنّ الاحتياط و لو لم يكن بنفسه بيانا، و لكن تترتّب عليه نتيجة البيان، فعلى هذا ليس العقاب من غير بيان.


[1] فرائد الاصول: 2/ 71.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست