responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 422

[استدلال الأخباريّين للاحتياط]

و أمّا الأخباريّون فاستدلّوا للاحتياط بوجوه ثلاثة [1]:

الأوّل: الأخبار، و هي بين طوائف أربعة، أهمّها الطائفتان اللتان هما العمدة من دليلهم، الاولى ما دلّ على وجوب التوقّف و عدم المضيّ قولا و عملا في الشبهات‌ [2].

و محصّل الجواب عنها أنّ الإنصاف أنّه لا يستفاد من نواهيها إلّا الإرشاد أو القدر المشترك بين الوجوب و الندب، بأن يكون النهي مستعملا في مطلق الطلب بداعيين، فلا يترتّب عليها شي‌ء زائدا على ما يترتّب على مخالفة المرشد إليه، و كذلك لا يجب الالتزام بها على الاحتمال الثاني، إلّا في الموارد الّتي يثبت البيان من الخارج، بحيث يصير احتمال العقاب به منجّزا، كموارد الشبهات المشوبة بالعلم الإجمالي، أو الشبهات قبل الفحص الّتي يحكم العقل فيها بلزوم الاحتياط، و لا تجري فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بل يكون نفس العلم الإجمالي و كذلك وجوب الفحص بحكم العقل بيانا.

و بالجملة؛ الحكم بلزوم الاحتياط في الشبهات تابع لتنجّز احتمال العقاب فيها، و لا يمكن إثباته بهذه الأخبار بسبب إطلاق الهلكة عليها، خصوصا بعد اشتمال جملة منها على أنّ «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» [3]،


[1] لاحظ! فرائد الاصول: 2/ 63 و 64.

[2] انظر! وسائل الشيعة: 27/ 106 الباب 9 من أبواب صفات القاضي، و ما يجوز أن يقضي به.

[3] وسائل الشيعة: 27/ 119 الحديث 33368.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست