responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 421

و أمّا الكلام في هذا الاستصحاب بعد أن يثبت عدم المحذور فيه من حيث نفسه، فنقول: أنّه لو قلنا بحجّية الاستصحاب من باب الظنّ حتّى يثبت جميع لوازم المستصحب الّتي منها في المقام إثبات الإباحة و الترخيص باستصحاب عدم المنع الثابت حال الصغر، أو قلنا بكون حجّيته من باب الأخبار، و لكن التزمنا بحجّية مثبتاته أيضا، فلا محذور في هذا الاستصحاب، إذ تترتّب الفائدة على جريانه؛ لأنّه يحكم به بالإباحة الشرعيّة للمستصحب، فيجوز استعمال الثوب المشتبه في الصلاة مثلا المشروط بكونه مباحا شرعا، و إن لم نقل بذلك، فإن لم يكن في مقابل هذا الاستصحاب حكم الأخباريّين تمسّكا بالأخبار بوجوب الاحتياط في الشبهة التحريميّة، فلا مجرى لهذا الاستصحاب؛ إذ لا ثمرة تترتّب عليه.

و أمّا مع قولهم بذلك فيجري الاستصحاب و يرتفع ببركته الشكّ، فلا يبقى موضوع لجريان أدلّة الاحتياط؛ إذ مفاد الاستصحاب إثبات اليقين تعبّدا.

فممّا ذكرنا انقدح: أوّلا: أنّ التفصيل بين المسلكين في باب الاستصحاب إنّما يجوز بناء على أن يكون المراد بالاستصحاب المعنى الثالث، و أمّا على المعنيين الأوّلين فقد عرفت عدم الفرق بينهما.

و ثانيا؛ أنّ الممنوع عنه من الاستصحاب أيضا على الأوّلين، و أمّا على الثالث، فعلى التقدير الّذي قلناه فلا إشكال في جريانه، و تترتّب عليه الثمرة في مقابل المنكرين للبراءة، و إن لم يكن مقيّدا بالنسبة إلى الملتزمين بالبراءة، إذ عندهم نفس الشك في التكليف يكفي في الحكم، فباب البراءة غير باب الاستصحاب، بل بين موردهما التباين، كما لا يخفى.

هذه جملة استدلال المجتهدين على البراءة، و قد عرفت حالها، فتدبر.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست