responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 420

و أمّا الثاني؛ فلا مجرى له أيضا مطلقا؛ إذ الشكّ في التكليف في نفسه كاف في جريان البراءة؛ لأنّ مناط حكم العقل بالاشتغال هو الوصول بالتكليف التوأم مع العقاب المنجّز لا وجوده الواقعي، فما لم يصل التكليف و لم يعلم به المكلّف فالعقل يحكم بالبراءة؛ بحيث لا اعتناء بالتكليف الواقعي و احتماله، فلو لم يكن حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان يكفي نفس عدم الوصول بالتكليف للحكم بالبراءة، حتّى لو احتمل التكليف واقعا التوأم مع احتمال العقاب، مع ذلك لا يحكم العقل بالاشتغال.

و بالجملة؛ فإذا كان نفس الشكّ في التكليف كافيا للحكم بالبراءة، فلا يبقى موضوع للاستصحاب حتّى يثبت به عدم الاشتغال‌ [1]، و أيضا لا فرق في ذلك بين أن يقال بحجّية الاستصحاب من باب الظنّ أو الأخبار، كما لا يخفى.

و أمّا الثالث، و هو استصحاب عدم المنع، فعليه يفترق بين المسلكين في مسألة حجيّة الاستصحاب، و لا يتوهّم أوّلا المحذور في هذا الاستصحاب أصلا من حيث كونه أمرا عدميّا، و هو ليس أمرا قابلا لأن يستند إلى الشارع؛ إذ يكفي في صحّة الاستناد إلى الشارع أن يكون رفع هذا العدم بيد الشارع و تبدّله بالوجود.

و بعبارة اخرى؛ لمّا يكون للشارع إبقاء هذا العدم بحاله و تبدّله بالوجود، فلذلك يصحّ الاستناد إلى الشارع و جريان الاستصحاب، لكونه قابلا لتصرّف الشارع فيه بقاء، و لو لم يكن قابلا له حدوثا.


[1] إذ يصير ذلك من قبيل ما هو الثابت بالوجدان إن يثبت بالاستصحاب، و هذا مراد شيخنا (قدّس سرّه) قد عبّر في بعض كلماته بأنّ الحكم للشكّ لا للمشكوك، فتدبّر! «منه (رحمه اللّه)» (لاحظ! فرائد الاصول: 3/ 293- 295).

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست