responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 419

الحكم و الإرادة، بل معناها الشقّ الأوّل من الترديد، فعليه لا يبقى وقع لهذا الاستدلال، كما لا يخفى.

هذا؛ و قد يستدلّ للبراءة بالاستصحاب، و الاحتمالات فيه ثلاثة، فإنّه إمّا أن يستصحب عدم استحقاق العقاب الثابت حال الصغر، فيرتفع العقاب بنفي منشئه و هو جعل الترخيص في مورد المشتبه الّذي هو ضدّ التكليف و الإلزام، أو يكون المنشأ عدم التكليف، أو يكون أمر مقدّما على هذا المعنى، بل علّة و سببا له و هو البراءة عن التكليف الثابت حال الصغر، المقابل للاشتغال حال البلوغ، و إمّا أن يكون عدم المنع في مقابل المنع الثابت حال البلوغ أيضا.

أمّا الأوّل فلا محلّ لجريانه، و ذلك لأنّه لمّا كان شأن الاستصحاب جعل مماثل الحكم الواقعي في ظرف الشكّ مع حفظه بلا تكفّل لرفعه، فلازم ذلك في المقام إنّما هو جعل الترخيص في ظرف الشكّ في العقاب و احتماله، و لا ريب أنّه كما أنّ جعل الترخيص عند القطع بالعقاب قبيح، كذلك عند احتماله، و إن قيل: إنّه بالاستصحاب يقطع بعدم الاستحقاق، فيكون هذا خلاف شأن الاستصحاب، كما لا يخفى.

و لا فرق في ذلك بين أن تكون حجيّة الاستصحاب من باب الشرع أو العقل؛ إذ بناء عليه الّذي هو عبارة عن الظنّ بالملازمة بين عدم السابق و بقائه لاحقا. و بعبارة اخرى؛ إذا كان شي‌ء ثابتا سابقا، فما لم يقطع بتبدّله عن حاله يحكم ببقائه على حاله من باب الظنّ بعدم تبدّله، فحينئذ؛ أيضا لا مجال للاستصحاب المذكور؛ إذ عليه يكون معنى استصحاب عدم استحقاق العقاب أيضا أنّه تعبّد بعدم الاستحقاق عن الشكّ فيه، فيجي‌ء المحذور السابق.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست