responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 415

الفرض محذور آخر و هو ثبوت البيان، مع أنّ المفروض البحث عن القاعدة مع عدم البيان، فيلزم أن يكون الشي‌ء مفنيا لنفسه.

فعلى كلا التقديرين؛ فقاعدة دفع الضرر ممنوعة في حدّ نفسها، و لو فرضنا عدم وجود قاعدة قبح العقاب بلا بيان، و إنّما تسليمها و تماميّتها منحصرة بما إذا ثبت من الخارج احتمال الضرر و البيان من الخارج.

و أمّا على الثاني؛ أي أن يكون المراد الضرر الدنيوي، ففيه أوّلا؛ ممنوع أن يكون كلّ مفسدة ضررا، بل هي أعمّ منه، كما أشرنا إلى ذلك في المباحث السابقة، و إليه ذهب في «الكفاية» [1] أيضا.

و ثانيا؛ على فرض تسليم ذلك فنقول: ليس حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل إلّا إرشاديّا، فلا يستتبع ذلك حكما شرعيا إلزاميّا حتّى يجب الاجتناب به عن المشتبه.

و ثالثا؛ مع الغضّ عنه و تسليم كون أمره و وجوبه مولويّا؛ إذ للعقل أيضا الحكم كذلك، بمعنى إدراكه الحسن و القبح، فيحدث بذلك عنه عند احتمال الضرر حكما مولويّا طريقيّا، موجبه تنجّز الواقع بالاحتمال في نظره، كما له مثل ذلك في موارد الدماء و الأعراض و الأموال، فعند الاشتباه فيها يحكم الحكم المولوي الطريقي، كما أنّ له الحكم النفسي في مثل الظلم، و كذلك في تلك الموارد عند ظهور حالها و عدم جواز ارتكابها.

فكيف كان؛ فمع تسليم كون الحكم الطريقي له كذلك في المقام، فإثبات النهي المولوي الشرعي و إيجاب الاحتياط به موقوف على تسليم الملازمة، فمن‌


[1] كفاية الاصول: 343.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست