responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 416

التزم بها في موارد الحكم النفسي له و اثبت ببركتها النهي المولوي النفسي الشرعي، فكذلك لا بدّ أن يلتزم به في المقام بالنهي الطريقي، و من أنكر الملازمة بدعوى إمكان كون ما يدركه العقل مقتضيا فله الإنكار في المقام أيضا، كما لا يخفى.

مضافا إلى إمكان دعوى كون أدلّة البراءة من الأخبار و الآيات كاشفة عن عدم الضرر و عدم النهي الشرعي في المشتبهات، فتأمّل و اغتنم!

ثمّ إنّه نقل عن السيّد أبي المكارم ابن زهرة (قدّس سرّه) كلاما لا بأس بالإشارة إليه، و محصّل ما يستفاد من مقالته هو: أنّه لا خفاء في أنّ الغرض من التكليف إحداث الداعي في المكلّف لينبعث و يتحرّك إلى نحو المأمور به، و يأتي الفعل بداعي امتثال تكليفه، و أمّا إتيان الفعل أحيانا لا بداعي ذلك بل بحسب الاتّفاق لا يعقل أن يصير سببا للتكليف و مقصودا للامتثال، و كذلك عند الشكّ به بداعي احتمال التكليف؛ إذ لو لا أن يكون أمر يقتضي إتيان التكليف في حال الشكّ به، لا تدلّ الأوامر الأوليّة امتثال التكليف المحتمل في ظرف الشكّ به. و إذا كان أمر كذلك، فالأوامر الأوليّة منعزلة عن التأثير في الحالة المذكورة، فيتمحّض أن يكون التكليف و أمر المولى داعيا للامتثال بنفسه لا غير، فحينئذ يتوقّف ذلك على العلم به حتّى يصير العلم موجبا لدعوى العقل على الامتثال، و مع الجهل به تستحيل دعوته؛ إذ هي معلول لطلب المولى و أمره و نهيه، فلو طلب الفعل مع الجهل به يكون ذلك تكليفا بما لا يطاق، هذا مراده من أنّ التكليف بما لا طريق إلى العلم به‌ [1] إلى آخره.


[1] نقل عنه الشيخ (رحمه اللّه) في فرائد الاصول: 2/ 57 و 58، غنية النزوع: 2/ 286.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست