responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 414

العقل و الشرع بالملازمة بيانا.

و تحقيق الدفع في ذلك هو أن يقال: إمّا أن يراد من الضرر؛ الضرر الاخروي- أي العقاب- أو الدنيوي، من المفسدة أو فوت المصلحة و غيرهما، فعلى الأوّل؛ نتكلّم في أصل تماميّة القاعدة في المقام مع الغضّ عن قاعدة القبح.

فحينئذ؛ فإمّا أن يدّعى وجوبه في ظرف البيان أو في ظرف عدمه، أمّا في الأوّل؛ فنقول: لا إشكال في أنّه لا بدّ و أن يحمل نفس هذا الوجوب- أي حكم العقل بلزوم رفع الضرر المحتمل- كونه في ظرف البيان حتّى يتمّ الموضوع و هو احتمال الضرر، فحينئذ هل يعقل [كون‌] هذا الوجوب أيضا حكما؟ إذ الحكم إنّما هو معلول و مترتّب على الموضوع، فكيف يمكن أن يصير هو أيضا مقدّما بنفسه؟

و بالجملة؛ يستحيل أن يكون الحكم حافظا لموضوعه، فإذا لم يمكن أن يصير هذا الوجوب بيانا، و المفروض عدم بيان آخر أيضا من الخارج بالوجدان، كما هو المفروض، فلا تتمّ هذه القاعدة إلّا فيما تمّ البيان من الخارج مثل الموارد الّتي علم إجمالا بالتكليف أو الشبهات البدويّة الّتي احرز اهتمام الشارع بها، بحيث كان نفس احتمالها منجّزا، كما في الشبهات قبل الفحص.

فالحاصل؛ أنّ جريانها منحصر بما إذا ارتفع موضوع قبح العقاب بلا بيان، فيثبت البيان من الخارج؛ و إلّا فنفس القاعدة ليست قابلة لأن تتكفّل إثباته، كما عرفت.

و أمّا الثاني؛ فأيضا لا محيص أن يثبت البيان- أي احتمال الضرر- بهذا الوجوب؛ فيجري المحذور السابق و أن يكون المعلول الّذي هو الحكم موضوعا لنفسه و علّة له؛ إذ الموضوع إنّما هو بمنزلة العلّة للمعلول، مع أنّه يلزم على هذا

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست