responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 413

القسمين تكون، ليست من قبيل الثاني، كما يظهر بالرجوع إلى كلمات الأصحاب حين دخولهم في المسألة، فيذكرون الأدلّة للبراءة و يرجّحونها على أدلّة الاحتياط أو يجمعون بينهما لحملها على الاستحباب و نحوه، لا أن يكون من أوّل الأمر استقرّ رأيهم على الحكم بالبراءة، بل النظر في كلماتهم يعطي بأنّ منشأ الاستقرار ليس إلّا تقوية أدلّة البراءة.

فحينئذ؛ لا يبقى وقع لدعوى الإجماع في المسألة مطلقا [1]، و ظهر لك إنّما قسّمنا الإجماع بنحوين، كما أنّ الوقوع أيضا يكون كذلك، فلا خصيصة لما ذكرنا بهذه المسألة، بل يجري في كلّ مسألة ادّعي الإجماع فيها، فعلى الفقيه التفحّص و التفتيش عن أنّه يكون الإجماع من أيّ القسمين، و لا يستوحش منه بصرف دعواى كونه منقولا أو محصّلا، فلا تغفل و تأمّل!

[الاستدلال بالعقل‌]

و أمّا دليل العقل الّذي يمكن أن يستدلّ به للمقام، فهو استقلال العقل بقبح العقاب من غير بيان، إلّا أنّ حاله حال القسم الأوّل من الإجماع، و قد نبّهنا عليه في صدر البحث أيضا، و لكن مع الغضّ عن ذلك قد يستشكل في أصل تماميّة القاعدة بتوهّم ورود قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل عليها؛ لصيرورتها بحكم‌


[1] فلو بنينا على عدم كون مخالفة الأخباري مضرّا في الإجماع و اكتفينا باتّفاق المجتهدين فمع ذلك لا وقع له، فتدبّر!

مع احتمال أن يكون منشأ استقرار اتّفاقهم هو القاعدة المركوزة، أي قبح العقاب بلا بيان لعدم استفادتهم البيانيّة من أخبار الاحتياط، فحينئذ كيف يمكن أن يجعل مثل هذا الإجماع دليلا تعبديّا كاشفا عن رضا المعصوم (عليه السّلام)؟ «منه (رحمه اللّه)».

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست