responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 410

الشبهات الموضوعيّة، إذ فيها لمّا ذكر بعد هذه القضيّة أمثلة للشبهات الموضوعيّة، فتصير تلك الأمثلة بمنزلة التقييد لإطلاق القضيّة و كونها مسوقة لبيان حكمها، و أنّ القدر المتيقّن في مقام التخاطب ليس إلّا بيان الوظيفة للشبهات الموضوعيّة، فلا يبقى لها إطلاق حتّى يشمل المقام، و دعوى كون الأمثلة تنظيرا و ذكرا لبعض مصاديق الحكم بعيدة.

هذا؛ و قد يظهر من بعض كلمات الشيخ (قدّس سرّه) إشكال آخر من جهة فقه حديث مسعدة، و هو أنّ ما ذكر فيه من الأمثلة، وجه حليّتها و جواز التصرّف فيها كونها مقترنة بأمارات- مثل اليد و نحوها- توجب ذلك، و لا يبقى محلّ لإجراء قاعدة البراءة و إعمال الأصل، مع أنّ الإمام (عليه السّلام) طبّقها عليها [1].

و الظاهر أنّه يسجّل الإشكال و ما أتى بجواب، و لكنّا نقول: إنّ تسجيل الإشكال موقوف على أن يكون المراد من القضيّة المسوقة لإنشاء الحكم بها و جعل الحلّية في الموارد المعدودة، فحينئذ لا يمكن الجمع بينها و بين الأمثلة.

و أمّا لو جعلناها إخبارا عن كون الحكم في الموارد المجهول حكمها مطلقا الحليّة، و يختلف منشؤه بالنسبة إلى الموارد و الموضوعات، فمن تلك الموضوعات عنوان مشكوك الحكم، فهو أيضا من مصاديق الشي‌ء، ففيه المنشأ للحليّة جعل الإباحة الشرعيّة، و في غيره إمّا أن يكون اليد أو السوق أو غيرهما، فحينئذ يعمّ الحديث الشبهات الحكميّة و الموضوعيّة، و يرتفع التنافي عمّا يستفاد من بين مدلول صدر الرواية و ما ذكر فيها من الأمثلة؛ فلم تنطبق القاعدة عليها من حيث الإنشائيّة، بل من حيث الإخبار عن عنوان عامّ قد انطبق عليها، و لا ينافي‌


[1] لاحظ! فرائد الاصول: 2/ 48 و 49.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست