ذلك كون حكم بعض الموارد خلاف ما يستفاد من هذا العموم لما تقتضيه القاعدة أو الأصل الجاريتين فيه؛ إذ بهما تخصّص هذه الكليّة، فتأمّل!
هذه جملة ما استدلّوا به من الأخبار، و قد عرفت تماميّة دلالة جلّها، و إن لم تكن دلالة بعضها تامّة، فلا تغفل!
الاستدلال بالإجماع
و أمّا الإجماع؛ فيمكن تقريبه بوجهين:
الأوّل؛ دعوى اتّفاق الأصحاب طرّا على عدم الاجتناب عن المشتبهات في ظرف عدم البيان عليها، و قد عرفت في صدر البحث عدم فائدة لهذا الإجماع؛ إذ ذلك استدلال بكبرى كليّة تسالم عليه الجميع حتّى الأخباري أيضا، و إنّما النزاع في الصغرى، و الأخباري لمّا يدّعي كون العلم الإجمالي أو أخبار الاحتياط مقتضيا للاجتناب فيكون بيانا، فحينئذ ليس العقاب على ارتكاب المشتبهات عقابا من غير البيان، و لذلك الإجماع المذكور لا يثمر شيئا لما هو المتنازع فيه.
الثاني؛ دعوى الإجماع القولي أو العملي على كون بناء العلماء على ارتكاب المشتبهات و عدم الاجتناب عمّا هو مجهول حكمه مطلقا، فمثل هذا يثمر للمقام؛ إذ به يستكشف عدم كون البناء على الاحتياط في الموارد المشكوكة، فتثبت الصغرى الّتي هي محلّ للنزاع، و يظهر عدم اعتنائهم بأدلّة الاحتياط و عدم تماميّة بيانيّتها، كما هو واضح.
و لكن هنا نكتة لا بدّ من التنبيه عليها، و هي: أنّه لا إشكال في أنّ استقرار