responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 371

عدم وجود جامع لهما في الكلام، فكيف يمكن إرادة رفع كلّ منهما من الحديث؟

و استفادة البراءة في الأحكام و الموضوعات المجهولة كليهما و إن أمكن ذلك في فقرة «ما لا يعلمون» إلّا أنّه لا يمكن الجمع بينها و سائر الفقرات، كما لا يخفى.

هذا أوّلا، و مع الغضّ عن ذلك فنقول: إنّ إسناد الرفع إلى «ما لا يعلمون أيضا ليس حقيقيّا، بيان ذلك: إنّ الرفع أعمّ من أن يكون بمعنى نفسه، أو الأعمّ منه و من الدفع، لا إشكال في كونه بمعنى الإعدام، فهو نقيض للمعدوم، و الشيئان إنّما هما نقيضان في رتبة واحدة، و إلّا ففي رتبتين لا تناقض بينهما، بل قد يجتمعان.

فحينئذ نسبة الرفع إلى «ما لا يعلمون» لا يعقل أن تكون في رتبة نفس «ما لا يعلمون» و هو الحكم الواقعي، بل يصير هو بمنزلة الموضوع للشكّ و الجهل، ثمّ هما يكونان موضوعين للرفع، فالرفع متأخّر عن «ما لا يعلمون» بمرتبتين، فعلى هذا لا يمكن أن يكون الرفع متعلّقا بنفس «ما لا يعلمون» و إلّا يلزم أن يكون الموضوع متأخّرا عن حكمه، فيبقى الحكم بلا موضوع، بل أن يكون المراد من الموصول و الفعل أي جملة «ما لا يعلمون» هو الموضوع في الرتبة المتأخّرة عن ذاته، و هي رتبة الجهل به، فيكون إسناد الرفع إلى «ما لا يعلمون» الظاهر في نفس الحكم الواقعي إسنادا تنزيليّا بالعناية، فلا يتوهّم أنّه لو كان المراد من «ما لا يعلمون» هو الحكم يكون إسناد الرفع إليه حقيقيّا، بخلاف سائر الفقرات.

و أيضا إنّ رفع «ما لا يعلمون» ما لم يكن موجبا للاحتياط في الأحكام المجهولة لا امتنان فيه؛ لأنّ قاعدة قبح العقاب بلا بيان بنفسها ترفع التكليف، بل إنّما الامتنان إنّما يكون إذا ارتفع موضوع حكم العقل، و ارتفاعه إنّما يكون بالبيان و لو بإيجاب الاحتياط.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست