responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 370

فنقول في توضيح مرامه (قدّس سرّه): أنّه قد يجعل هذه الجملات التسع متتالية معطوفة، فيسند الفعل الواحد إلى كلّ منها، بلا أن يجعل مجموعها أوّلا مسندا إليها الفعل ثمّ فصّل، فحينئذ فالفعل المسند إلى الكلّ و إن كان واحدا إلّا أنّه لمّا كان العطف بمنزلة تكرير الفعل فيتولّد منه إسنادات متعدّدة، فبسبب اختلاف النسبة يمكن أن يراد من كلّ واحد من التسعة غير ما اريد من الآخر، فيراد من الموصول في بعض الفقرات الموضوع، و من الآخر الحكم.

و أمّا إذا لم يكن كذلك، بل عبّر عن المجموع أوّلا بلفظ واحد مثل التسعة، فيسند الفعل أوّلا إليه ثمّ فصّلت التسعة، هل يكون حينئذ أيضا مثل الأوّل يمكن التفكيك في المراد، أم لا؟

التحقيق عدم إمكانه؛ لأنّ إسناد الفعل هنا ليس إلّا بنفس التسعة، و ما ذكر بعدها ليس مسندا إليه حقيقة، بل إنّما هي معدودات و بيان لها، لا أن يكون الفعل مسندا إليها ثانيا، فإذا صارت النسبة واحدة فلا يمكن أن يراد من التسعة المرفوعة إلّا معنى واحد، إمّا الموضوع و إما الحكم، و لا يتوهّم أنّ وحدة النسبة لا تنافي تعدّد المراد من المنسوب إليه لإمكان فرض الجامع للمتعدّد؛ ضرورة أنّ ذلك موقوف على لفظ قابل لأن يكون المراد به الجامع، و لا ريب أنّ التسعة ليست جامعة للمذكورات، بل إنّما هي لفظ موضوع لمجموع هذا العدد، لا كالمبهمات حتّى تكون قابلة لأن تصير قالبا لكلّ معنى يراد، فيقال: اريد منها الجامع بين الموضوع و الحكم و تستفاد الخصوصيّات من دالّ آخر، بل لفظ «التسعة» قالب لمجموع تلك المعدودات، و في المعنى و المراد تابع لها.

و بالجملة؛ لا مجال لإرادة الجامع بين الحكم و الموضوع من مثل «رفع عن امّتي تسعة» و إلّا يلزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مستقلّين؛ لأنّ الرفع بالنسبة إلى أحدهما حقيقي و هو الحكم، و بالنسبة إلى الآخر تنزيلي، و قد عرفت‌

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست