responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 372

و بعبارة اخرى: إنّ الامتنان إنّما يكون إذا كان مقتضيا للتكليف أو العقاب، و أمّا إذا لم يكن كذلك فلا امتنان، بل إنّما يكون رفع التكليف لعدم مقتضيه.

فحينئذ لا محيص أن يكون المراد من المرفوع هو إيجاب الاحتياط بالنسبة إلى الأحكام المجهولة، حتّى يتمّ الامتنان، فهذا أيضا دليل آخر على أنّ الرفع إلى «ما لا يعلمون» أيضا يكون بالعناية، أي اريد من «ما لا يعلمون الاحتياط فيه، فاطلق و استعمل فيه بلحاظ كون رفع «ما لا يعلمون» منشأ لرفع الاحتياط حال الجهل.

فانقدح ممّا ذكرنا أنّ إسناد الرفع ب «ما لا يعلمون» على كلّ حال يكون بالعناية، و لو اريد منه الحكم، فلا يتوهّم أنّه لمّا يكون إسناد الرفع إليه حقيقيّا لو اريد منه الحكم فلا بدّ من حمله عليه، و لا يصير ذلك مرجّحا لبطلان المبنى رأسا، فرعاية السياق و حفظه بالنسبة إلى الموصولات تقتضي أن يكون المراد ب «ما لا يعلمون» أيضا الموضوع، إذ قد عرفت أنّ إسناد الرفع إلى سائر الفقرات غير «ما لا يعلمون» تنزيليّ، و بالنسبة إليه حقيقي، لأنّ الحكم بنفسه أمر وضعه و رفعه بيد الشارع، بخلاف الموضوعات الخطائيّة و النسيانيّة و الاضطراريّة و غيرها، فإنّ رفعها إنّما يكون برفع منشأها كما سنشير إلى تفصيل ذلك، و لا ريب أنّ وحدة السياق إنّما تحفظ إذا اريد من جميعها التنزيل أو الحقيقة.

مضافا إلى أنّ إرادة الحكم منه توجب فساد السياق من جهة اخرى، و هي أنّه لا إشكال في أنّه يحتاج في المقام إلى تقدير هو المرفوع فلو قدّرت «المؤاخذة» لا ريب أنّ رفع المؤاخذة بالنسبة إلى غير «ما لا يعلمون» إنّما يكون عن أنفسها، و هذا لا يصحّ بالنسبة إلى «ما لا يعلمون» لأنّ نفس «ما لا يعلمون» إنّما هو الحكم الشرعي الّذي فعل للشارع، و لا معنى لرفع المؤاخذة عن فعل‌

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست