responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 357

[الاستدلال بالآيات على البراءة]

أمّا الآيات؛ فمنها قوله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها [1] وجه الاستدلال معلوم، و استشكل عليه شيخنا (قدّس سرّه) بأنّه لا دلالة لها على المدّعى الّذي هو مسألة الشبهة الحكميّة؛ لأنّ مدلولها بقرينة سياق الآية هو أنّ اللّه تعالى لا يكلّف على موضوع غير مقدور، و لا مجال لجعل مدلولها أعمّ من ذلك و من نفي التكليف عن الحكم الغير المعلوم؛ إذ لا خفاء في أنّ سنخ وجودهما مختلف‌ [2].

فلا يقال بأنّ الإتيان إنّما هو بمعنى الاعطاء، و إعطاء كلّ شي‌ء بحسبه، فإعطاء الحكم إنّما بإعلامه، لأنّ الإعطاء و الأخذ في المعنويّات إنّما هو بالتعليم، كما في قوله: آخذ معالم ديني عن فلان؟ [3] و في الأفعال و الخارجيّات بالإقدار.

لأنّه يقال بأنّ ما ذكر و إن كان في نفسه صحيحا، و يمكن إرادة كلّ من المعنيين من اللّفظ إذا كان له دالّ خاصّ، و إنّما الكلام في إرادة كلا المعنيين من لفظ واحد مع عدم وجود جامع في البين، و هو جملة «ما آتيها»، إذ لا جامع بين الحكم و الموضوع؛ لأنّ إسناد الفعل إلى الجملة باعتبار كون المراد بها الحكم يكون إسناد الفعل- و هو التكليف- إلى المفعول المطلق، و يكون المعنى: لا يكلّف اللّه تكليفا، و أمّا إذا اسند إلى الموضوع و الفعل الخارجي يكون إسنادا إلى المفعول له، و معناه: أنّه لا يكلّف اللّه عملا إلّا لإقداره، و من المعلوم أنّ الظاهر كون كلّ واحد من المعنيين مرادا بإرادة مستقلّة، لا أن يكون ملحوظا ضمنا، فيلزم‌


[1] الطلاق (65): 7.

[2] فرائد الاصول: 2/ 21.

[3] مستدرك الوسائل: 17/ 313 الحديث 21446. نقله بالمعنى.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست