responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 356

العقليّة- و هي العلم الإجمالي بوجود المحرّمات بين المشتبهات- و إمّا النقليّة مثل قوله (عليه السّلام): «الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات» [1] و كذلك مثل قوله (عليه السّلام): «الناس في سعة ممّا لا يعلمون» [2] و غيرهما من الآيات و الأخبار [3] الّتي لا تدلّ إلّا على أحكام كليّة لا يستفاد منها أنّ محلّ النزاع داخل في أيّ قسم من الأدلّة، هل [هو] داخل في كبرى بيان أم قاعدة دفع الضرر المحتمل؟

و أيضا لا سبيل إلى التمسّك بالإجماع من الطرفين مع هذا الاختلاف العظيم، إلّا أن يدّعى حصول الإجماع الحدسي من اتّفاق أعاظم المجتهدين، و عدم كون اختلاف الأخباريّين و كذا مخالفة غيرهم في تحقّق الإجماع مضرّا.

و بالجملة؛ الدليل في الباب منحصر بالدليل النقلي من الآيات و الأخبار، بحيث يكون متكفّلا لبيان الصغرى، و أنّه عند الشكّ يجب الاحتياط حتّى يستكشف منها إنّا وجود البيان، فيرتفع موضوع حكم العقل. أو يكون دالّا على عدم لزوم الاحتياط عند الشكّ حتّى يستكشف إنّا عدم وجود البيان، فيخرج عن قاعدة دفع الضرر. و لا يفيد غيرها من الدليل العقلي و نحوه، بل الإجماع كما عرفت.

[أدلّة البراءة]

إذا تبيّن ذلك فلنشرع في بيان أدلّة الطرفين، أدلّة البراءة و لنقدم بذكر أدلّة البراءة فنقول:


[1] وسائل الشيعة: 27/ 157 الحديث 33472.

[2] مستدرك الوسائل: 18/ 20 الحديث 21886، و فيه: ما لم يعلموا.

[3] النساء (4): 83، وسائل الشيعة: 27/ 154 الباب 12 من أبواب صفات القاضي، و ما يجوز أن يقتضي به.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست