responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 355

لا خفاء في أنّ الطرفين متسالمون على القاعدتين المعروفتين، و هما: قبح العقاب بلا بيان، و وجوب دفع الضرر المحتمل، و لا أظنّ أحدا ينكرهما مع كونهما من الارتكازيّات، بل الفطريّات الأوّلية.

و بالجملة؛ الظاهر كون الكبرى مسلّما عند الطرفين، و إنّما نزاعهما في الصغرى، فالأخباريّون يدّعون وجود البيان الإجمالي إمّا عقلا؛ للعلم الإجمالي الّذي مقتضاه بحكم العقل الاحتياط، أو شرعا من قبيل بعض الآيات و الأخبار الدالّة على لزوم الاحتياط عند الشبهات‌ [1]، فمن ذلك لمّا يحتمل الضرر فيصير المورد من صغريات وجوب دفع الضرر المحتمل.

و المجتهدون ينكرون وجود الدليل على ذلك؛ فلا موجب للاحتياط عند الشبهة، فتدخل المسألة في قاعدة قبح العقاب بلا بيان.

فمن ذلك ظهر أنّه لا مجال في المقام لأحد الطرفين للتمسّك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان للمجتهدين، و لا بقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل للأخباريّين، و لا ينبغي عدّهما من الأدلّة، إذ قد عرفت أنّهما بكليّتهما ليس أحد ينكرهما، و إنّما نزاع الطائفتين في الصغرى، و المفروض أنّ القاعدتين من هذه الحيثيّة لا تنفعان لإثبات الصغرى، و إنّما يحتاج تطبيقهما عليها من الخارج.

فظهر أيضا أنّه لا مجال للتمسّك ببعض الآيات أو الأخبار الّتي لسانهما لسان هاتين القاعدتين، مثل قوله تعالى: لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ [2] ... إلى آخره؛ إذ الأخباري يدّعي أنّ البيّنة قامت على لزوم الاحتياط في الشبهات، إمّا


[1] الطلاق (65): 7، و انظر! وسائل الشيعة: 27/ 119 الحديث 33368، 154 الحديث 33465، 159 الحديث 33478.

[2] الأنفال (8): 42.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست