الخبر القائم على الحكم الفلاني، فعليه يكون دليل الأمارة واردا على الأصل؛ لارتفاع الشكّ حقيقة، كما لا يخفى.
و بالجملة؛ فما ذكرنا تقريب آخر للورود و الحكومة، غير ما سلكه شيخنا (قدّس سرّه) من تقريب الحكومة [1]، و قد أشرنا في طيّ الكلام إلى وجهه، و قد قوّينا نحن هذا الوجه أيضا. و غير ما سلكه صاحب «الكفاية» من تقريب الورود [2]، و قد أوضحنا بطلانه في بحث التعادل و التراجيح من كون اليقين و الشكّ ظاهرهما كونهما متعلّقين بالواقع.
و أمّا وجه تقديم الاستصحاب على سائر الاصول؛ فإن قلنا بأنّ مفاده جعل اليقين، فلمّا يصير حاكما عليها لحصول الغاية المتّحدة فيها و هي المعرفة، فلذلك يقدّم.
الكلام في الشبهة التحريميّة
إذا ظهر ذلك فلنشرع في بيان المقصد من حكم الشاكّ في التكليف و بيان وظيفته، و هنا مقامات:
المقام الأوّل في الشكّ في التحريم أو الوجوب، و قد ذهب المجتهدون إلى إجراء البراءة، و الأخباريّون إلى الاحتياط.
و ينبغي أوّلا تعيين مركز النزاع و محلّ البحث، ثمّ ذكر أدلّة الطرفين؛ فنقول:
[1] و قد أوضح (قدّس سرّه) في أواخر الاستصحاب (فرائد الاصول: 1/ 313- 316) ما أشار إليه هنا احتمالا، و ردّ ما زعمه في «الكفاية» فراجع! «منه (رحمه اللّه)».