responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 353

الأصل تعيين الوظيفة للشاكّ في الحكم الواقعي، بخلاف خبر العادل، فإنّ مدلوله هو نفس الحكم الواقعي، فالأصل في جميع المراتب يكون في الرتبة المتأخّرة عن الأمارة.

فعلى هذا؛ فإذا بنينا كون مفاد «صدّق العادل» هو جعل المؤدّى، فلازمه بحكم العقل هو عدم الاعتناء بالاحتمال المقابل، فإذا ارتفع احتمال الضدّ بحكم العقل الثابت بسبب الالتزام بحجيّة الأمارة؛ فلمّا كان لازم البناء على حجيّة الأمارة و اعتبار «صدّق العادل» هو رفع الشكّ عن الحكم، فلا يبقى موضوع للأصل؛ إذ كان مفاده البناء على الحليّة الظاهريّة عند الشكّ في الحكم، و المفروض أنّ مدلول الأمارة هو تعيين الحكم الواقعيّ و لازمه بحكم العقل رفع الجهل و دفع الشكّ، فترتفع القاعدة المضادّة للأمارة.

هذا لو قدّمنا دليل الأمارة، و أمّا لو قدّمنا الأصل في مورد قيام الأمارة فلا بدّ من الالتزام بتخصيص دليل الأمارة للأصل مع بقاء موضوع الأمارة و هو الشكّ في الحكم الواقعي، بخلاف ما لو قدّم دليل الأمارة؛ إذ قد عرفت أن الخروج عن الأصل إنّما هو بالتخصص؛ لارتفاع موضوعه، فلا يبقى مورد لدليل الأصل بالنسبة إلى المورد الّذي قامت الأمارة عليه، بخلاف العكس، فعليه لا بدّ من تخصيص «صدّق العادل» فلمّا يدور الأمر بين التخصيص و التخصّص، لا ريب أنّ الأوّل أولى، فيكون ذلك وجه تقديم الأمارة على الأصل و تحكيم الأمارة عليه، و يرتفع التناقض و التنافي المتوهّم أيضا.

هذا لو قلنا بكون حجيّة الأمارة مثل خبر الواحد إنّما هي من باب الظنّ، و أمّا لو قلنا بكون دليل حجّيتها إنما هو السيرة الّتي تفيد القطع، فلمّا يكون معنى قيام السيرة على الحجيّة هو أن كلّ خبر مفيد للاطمينان و نحوه حجّة حتّى هذا

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست