responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 352

حلال» .. إلى آخره، و «صدّق العادل» الّذي هو الدليل للأمارة؛ إذ قد أشرنا إلى أنّ مفاد دليل الأمارة هو جعل المؤدّى في طرف الشكّ و هو نجاسة الماء الّذي أخبر به العادل مثلا، فيجعل تحريما في طرف الشكّ بالحكم الواقعي، مع أنّ مفاد الأصل عند ذلك مع الفرض هو ثبوت الطهارة، فمفاد الأوّل القطع بالتحريم و النجاسة ظاهرا، و مدلول الثاني البناء على القطع بالحليّة و التحريم أيضا ظاهرا لوجود الموضوع- أي الشك- و لكن يمكن الالتزام بتقديم دليل الأمارة على الأصل بنحو من الحكومة على هذا المبنى أيضا.

و تقريب ذلك هو أنّه قد أوضحنا عند دفع الإشكال عن الإجماع المنقول للسيّد على حرمة العمل بخبر الواحد، بأنّ شمول دليل حجّية خبر الواحد لإخبار العادل عن الأحكام الواقعيّة، و خبر السيّد بعدم جواز العمل بأخبار الآحاد ليس في عرض واحد، بل لمّا كان خبر السيّد بمنزلة حكم ظاهري لخبر الواحد فيكون في طول نفس أخبار الآحاد؛ لكونها موضوعا لخبره، فلا يعقل أن يشمل دليل الحجّيّة للإخبار عن الأحكام الواقعيّة، و خبر السيّد عن حال نفس هذه الأخبار في رتبة واحدة، بل شمول الدليل للاولى يكون في الرتبة السابقة على خبر السيّد، لتحقّق تلك المصاديق للخبر قبل تحقّق هذا المصداق له، و بعد فرض كون شمول الدليل لها أوّلا فلا يبقى مجال لشمول الدليل لخبر السيّد؛ لارتفاع موضوعه و هو الشكّ في حجيّة أخبار الآحاد.

فنقول: يجري هذا البيان بعينه في المقام؛ إذ يكون موضوع قاعدة «كلّ شي‌ء لك حلال» .. إلى آخره، هو الشكّ بالحكم الواقعي الّذي أخبر به العادل مثلا، فيقع مفاد الأصل في طول إخبار العادل، بمعنى أنّ مفاد قول العادل يكون موضوعا للأصل، فيكون شمول «صدّق العادل» لإخباره عن الحكم الواقعي في الرتبة السابقة على شموله لإخباره عن قاعدة «كلّ شي‌ء لك ...» لكون مفاد هذا

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست