responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 351

و لا ريب أنّه إذا تحقّق الأوّل- أي إخباره عن الحكم الأوّلي- لا يبقى موضوع للإخبار الثاني، فتحقّق الموضوع للخبر الثاني- و هو: الشكّ بالحكم الواقعي- موقوف على عدم تحقّق الموضوع للأوّل، فدائما إخبار العادل عن الحكم الظاهري يكون في طول إخباره عن الحكم الواقعي.

و أما الثالث؛ فعدم التناقض بينهما واضح؛ إذ هو مستتبع للتعارض بين المدلولين، و قد عرفت دفعه.

نعم؛ يكون التعارض بين دليل الأمارة و نفس الحكم الظاهري؛ إذ مفاد الأوّل جعل ما هو القطع بالحكم الّذي أخبر به العادل، كما لو أخبر بحرمة مائع مثلا، و مفاد الحكم الظاهري هو الحكم بحليّته ما دام المكلّف شاكّا في حكمه، فلا بدّ إمّا من رفع اليد عن ذاك القطع و الالتزام بحكم الشكّ، و إمّا رفع اليد من حكم الشكّ مع وجوده وجدانا.

و لكن رفع هذا التناقض على مسلك من يجعل مفاد دليل الأمارات هو تتميم الكشف و جعل العلم، سهل؛ إذ نقول: لمّا يحصل بسبب دليل الأمارة العلم التعبّدي، فيرتفع موضوع الأصل؛ لتحقّق غاية الحكم الظاهري و هو العلم.

و إنّما الإشكال على مسلك من جعل مفاد أدلّة الأمارات تنزيل المؤدّى بلا تكفّل حكم الشكّ، بمعنى رفعه، فعليه لمّا كان الشكّ وجدانا موجودا و لم يرتفع تعبدا أيضا، فموضوع «كلّ شي‌ء لك حلال» محقّق، و كذلك موضوع «صدّق العادل» و نفسه موجود، و مفاده المفروض جعل تحريم عند إخبار العادل، و مفاد الأصل هو الحكم المناقض لذلك.

و لا يخفى أنّه لا يدخل في هذا التناقض دليل الأصل و لا مفاد قول العادل؛ إذ قد عرفت أنّ دليل الأصل رتبته متأخّرة عن دليل الأمارة، و كذلك عدم اتّحاد متعلّق الحكم الواقعي و الظاهري، بل التنافي ممحّض، بين نفس «كلّ شي‌ء لك‌

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست