responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 350

نعم، يمكن القول بالتعارض بين دليل الأمارة و الحكم الظاهري، لأنّ مفاد الأمارة هو جعل ما أخبر به العادل هو القطع بالحكم، كما لو أخبر العادل بحرمة مائع مثلا، و الحال مفاد الحكم الظاهري هو الحكم بإطلاق «شي‌ء» ما دام المكلّف شاكّا في حكمه، فلا بدّ إمّا رفع اليد عن ذاك القطع و الالتزام بحكم الشكّ، و إمّا رفع اليد عن حكم الشكّ مع أنّه ثابت وجدانا.

و على هذا لا يدخل في هذا التناقض دليل الأصل و لا يضادّ قول العادل، إذ قد عرفت أنّ دليل الأصل رتبته متأخّرة عن دليل الأمارة، و كذلك عدم اتّحاد الحكم الواقعي و الظاهري بل التنافي و التضادّ ممحّض بين «كلّ شي‌ء مطلق، حتّى يرد نهي» و بين «صدّق العادل» الّذي هو دليل الأمارة؛ إذ قد أشرنا إلى أنّ مفاد دليل الأمارة هو جعل المؤدّى»] [1] في طرف الشكّ بالحكم الأوّلي يكون هذا حكما ظاهريّا، فلا تنافي بينهما، كما لا يخفى.

و أمّا من الجهة الثانية؛ فأيضا لا تنافي بين «صدّق العادل» الشامل لإخبار العادل عن الأحكام الواقعيّة، و إخباره عن الحكم الظاهري، [و بين‌] مثل: «كلّ شي‌ء لك حلال» [2] ... إلى آخره، و نحوه؛ إذ منشأ توهّم التناقض هنا هو أنّه كيف يمكن تصديقه من الجهتين، مع أنّ كلّ واحد من إخباره مناقض الآخر؟

و لكن بعد أن عرفت عدم التضادّ بين أصل مفاد الخبرين فيرتفع التعارض عن الخبرين أيضا؛ لأنّه يقع إخباره عن الحكم الظاهري على هذا قهرا في الرتبة المتأخّرة عن الحكم الواقعي؛ لكون إخبار العادل عن الحكم الأوّلي هو مفاد الأمارة، و إخباره عن حكم الشكّ في الحكم الواقعي هو مدلول إخباره عن الحكم الظاهري.


[1] لا يخفى أنّ هذه الرسالة مخرومة الأوّل، و ما بين المعقوفتين أثبتناه لتكميل البحث.

[2] أي: تنزيل المخبر به منزلة المقطوع به؛ «منه (رحمه اللّه)».

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست