responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 345

كون أحدهما يصلح للمانعيّة.

أمّا الأوّل؛ فلأنّه ثبت في محلّه أنّه يجوز للشارع في موارد العلم الإجمالي جعل البدل للمعلوم بالإجمال، كما إذا قامت الأمارة على بعض أطراف المعلوم بالإجمال، فلمّا يستكشف من نصبها رفع يد الشارع عن المعلوم الواقعي لو كان في الظرف الآخر، فيرتفع بذلك موضوع حكم العقل بلزوم الاحتياط.

و كذلك التزموا بجواز نصب الشارع قاعدة الفراغ مع أنّها بظاهرها معارضة بحكم العقل من أنّ اشتغال الذمّة اليقيني يحتاج إلى تحصيل الفراغ اليقيني‌ [1].

و قد أجاب عن ذلك- (دام ظلّه)- بأنّ المفرّغ الشرعي إنّما يجعل كليّة في عالم أصل ثبوت التكليف، و مرجع ذلك يكون إلى جعل الناقص مقام الكامل، و إلّا فلا يعقل جعل المفرّغ في ظرف سقوط التكليف، للتناقض الواضح و لمخالفته حكم العقل الّذي أمر الإطاعة و كيفيّتها بيده.

و المفروض أنّ في المقام على هذا المسلك الظنّ إنّما جعل مسقطا بحكم العقل.

أقول: يمكن الدعوى بأنّ من النهي عن الظنّ القياسي يستكشف رفع يد الشارع عن تكليفه الواقعي المحتمل لو كان في مؤدّى هذا الظنّ القياسي، بمعنى:

يصحّ إرجاع الأمر إلى الظنّ القياسي، كما هو ظاهر نواهيه من عدم كون مؤدّاه من الدين أصلا إلى عالم ثبوت التكاليف حتّى ترتفع المعارضة، و قد عرفت في أمثاله.

و أمّا الثاني، فهو أيضا لا يصلح للمانعيّة، إذ فرض عدم وجود البيان الشرعي ما أوجب استحالته، فما كان الفرض لعدم إمكان وجود البيان من طرف‌


[1] فرائد الاصول: 3/ 325- 343.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست