الشارع، بل إنّما هو لعدم طريق للاستكشاف، و لذا التزمنا بالحكومة.
و بعد فرض وجود النهي عن العمل بالقياس يستكشف عدم كون ذلك طريقا، مثل ما لو قام دليل على وجود الشيء الفلاني طريقا.
و من المعلوم عدم محذور لذلك، كما لا يخفى.
التنبيه الرابع: في أنّه إذا قام ظنّ على عدم حجيّة ظنّ هل يقدّم الظنّ المانع أو الممنوع؟
التحقيق في ذلك هو اختلاف الحكم باختلاف المسالك، و ذلك لأنّه أمّا على مسلك العلم الإجمالي و كونه هو البيان، و قد كانت النتيجة عليه بعد رعاية قاعدة الحرج هو التبعيض في الاحتياط، تقديم الظنّ الممنوع، لما أوضحنا في التنبيه السابق أنّ الإتيان بالمظنونات على هذا المسلك إنّما هو بمناط الاحتياط و كونها من أطراف العلم الإجمالي الّذي مقتضى حكم تنجيزيّ العقل في أطرافه هو الاحتياط، فكون الظنّ مسقطا إنّما هو بهذا الملاك. و هذا ليس قابلا للمنع و الدفع حتّى يكون الظنّ المانع قابلا لأن يزاحم الممنوع أصلا، فكيف بأن يقدّم عليه؟
أقول: يتوجّه عليه ما تقدّم منّا.
و أمّا على مسلك بيانيّة الظنّ، فعلى تتميم الكشف؛ فلا بدّ من تقديم الظنّ المانع، إذ لا بدّ عليه من استكشاف البيان من طرف الشارع، و مع فرض قيام الظنّ على عدم حجيّة ظنّ خاصّ لا طريق إلى الاستكشاف، و كون الظنّ الممنوع بيانا.
و كذلك على مسلك بيانيّة نفس إحراز الاهتمام، فلا بدّ من تقديم الظنّ المانع، إذ على هذا المبنى لا بدّ من القطع بالاهتمام، و مع الظنّ المانع يستحيل القطع بالاهتمام في الممنوع، فيسقط عن الحجيّة [1].