responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 344

عن الإشكال، كما لا يخفى.

نعم؛ هذه الأجوبة تثمر على المسالك الأخر، من جعل الظنّ بيانا سواء كان على مسلك تتميم الكشف أو منجزيّة نفس الاحتمال، إذ بعد نهي الشارع يستكشف عدم كون هذا المصداق من الظنّ بيانا و عدم اهتمام الشارع بهذا الاحتمال المظنون، و نحو ذلك من الأجوبة.

فكيف كان؛ فعلى سائر المسالك الأمر سهل، فلا تغفل!

أقول: أوّلا: إنّ ما أفاده- (دام ظلّه)- من أنّ الاعتماد بالظنّ على هذا المسلك ليس إلّا بمناط لزوم الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي، فلا يزاحم ذلك النهي عن العمل بالقياس لو كان هذا الظنّ هو الظنّ القياسي، لعدم كون الاستناد إلى العمل به.

ففيه؛ أنّ ذلك بإطلاقه ممنوع، إذ المفروض أنّه بعد الاضطرار ببعض أطراف ذاك المعلوم بالإجمال و دوران الأمر في رفع اليد عن المظنونات أو المشكوكات أو الموهومات تقدّم الأخيرتان في الترخيص و يؤخذ بالاحتياط في الاولى بمناط كونها أقرب إلى الواقع.

و بالجملة؛ فعند رفع اليد عن الاحتياط الكلّي فالأخذ ببعض الأطراف و إن [كان‌] بعده أيضا بمناط الاحتياط، إلّا أنّه روعي وصف الطريقيّة، و هو كونه مظنونا في تعيين بعض الأطراف للأخذ بالاحتياط و ترك الآخر لا أن يكون خصوص وصف الظنّ ملغى أصلا.

و ثانيا: أنّ المانع عن تعلّق النهي بالعمل بالظنّ القياسي الّذي هو بعض أطراف المعلوم بالإجمال إمّا أن يكون حكما تنجزيّا عند العقل بلزوم الاحتياط بعد فرض كون المقام من مصاديق ما تعلّق به العلم الإجمالي، و إمّا أن يكون فرض كون البيان منحصرا بالعقلي، و عدم بيان شرعي في المقام، و الظاهر عدم‌

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست