responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 33

مثلا إنّما هي لمجموع الطريق و ذي الطريق، فلو اريد إثباتها للذات بسبب الطريق، و يكون أثر قيامها هذا، يلزم الدور الواضح‌ [1]، فلا بدّ أن يكون المراد بالعلم الموضوعي الطريقي أن يكون الحكم للذات مع وصف العلم، لا كلّ ما قام عليه الطريق حتّى يكون الحكم للذات المتّصف بالعلم، فإذا عدم وصف العلم تقوم الأمارات مقامه‌ [2].

[التجرّي‌]

تذنيب: يذكر فيه خلاصة ما استفدت من مقالاته- مدّ ظلّه- في مبحث التجرّي.

و الوجوه بل الأقوال المحتملة فيه أربعة، و الغرض الجامع بين الأقوال هو أنّه إذا اعتقد و قطع بحرمة شي‌ء، مع أنّه ليس في الواقع كذلك و ارتكب، هل يكون شي‌ء؟ بمعنى أنّه بسبب القطع يعرض عنوان على الفعل، أم نفس هذا العنوان و لو لم يتبدّل الفعل عمّا هو عليه، أم بسبب الأثر الحاصل من الفعل، و هو ظهور العزم و بروز التهتّك، هل يوجب أخذ هذه الامور استحقاق المتجرّي العقوبة أم ليس موجبا لها، بل الذي يحصل من هذا العنوان كشفه عن سوء سريرة الفاعل و قبحه الموجب لذمّ العقلاء عليه فقط؟

الّذي استقرّ عليه رأي شيخنا العلّامة (قدّس سرّه) هو هذا [3]، نظرا إلى أنّه ما ارتكب‌


[1] أي: إثبات الحرمة، و أمّا الدور لأنّ المفروض أنّ ثبوت الحرمة موقوف على قيام الطريق، و قيامه موقوف على ثبوت الحكم حتى يكون كاشفا عنه؛ «منه (رحمه اللّه)».

[2] حاشية كتاب فرائد الاصول: 7 و 9 و 10.

[3] فرائد الاصول: 1/ 45.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست