في الفرق بين الاصول و الأمارات بأنّها هي الّتي نزّلت نفسها منزلة القطع بالواقع [1]- يمكن دعوى القطع بكون أدلّة حجيّة الأمارات مسوقة لتتميم الكشف لا غير.
تذنيب: لا إشكال في أنّ المراد بقول الشيخ (قدّس سرّه) من أخذ العلم جزءا للموضوع على نحو الطريقيّة [2] هو لحاظه من جهتين، فإنّه عبّر عنهما بكونه نورا بنفسه و نورا لغيره [3]، و المراد به من الأوّل كونه صفة للنّفس و موجبا لكمالها، و الثاني، كونه كاشفا لغيره و متعلّقا به، و ليست الجهة الأولى فيه غير ملحوظة و ملغاة.
لكن قد توهّم بعض معاصري الاستاد- مدّ ظلّه- كون الجهة الاولى في كلام الشيخ (قدّس سرّه) ملغاة، و ليس الملحوظ فيه إلّا جهة كشفه، و لذا يقوم مقامه كلّ ما فيه هذه الجهة، و ما كانت الجهتان فيه ملحوظة هو المراد من العلم المأخوذ على نحو الصفتيّة.
و قد اورد على ذلك [4] بأنّه يلزم عدم قيام الأمارات- بمعنى عدم تعقّل قيامها- مقامه؛ لأنّه على ذلك لا أثر لذات الخمر مثلا، بل الأثر إنّما هو لما قام عليه الطريق، فقبل قيام الأمارة لا يعقل أثر حتّى يثبت بها؛ لأنّ الفرض أنّ الحرمة
[1] كما صرّح بذلك في «أوثق الوسائل» في أوّل الحاشية، توضيحا لما ذكرنا في المقام و غيره أيضا «منه (رحمه اللّه)» (أوثق الوسائل: 8).
[4] أقول: كأنّه أنكر المورد أن يكون شيء واحد واسطة في الثبوت و الإثبات، ضرورة أنّ إنكار ثبوت الأثر و بروزه بسبب قيام الطريق يرجع إلى ما ذكرنا، مع أنّه لا محذور فيه، كما لا يخفى؛ «منه (رحمه اللّه)».