responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 31

و ينزّلون نفس الطريق القائم مقام القطع، و يعبّرون عنه بالبيان، بمعنى أنّه يصير ذلك لهم البيان الحاكم على ما صار منشأ حكمهم بالبراءة.

و إن بقي في نفسك الريب فانظر إلى التكاليف و أوامر الموالي العرفيّة إلى عبيدهم، فإنّهم لو اكتفوا في الامتثال بالطرق القطعيّة و لم يعتنوا في الامتثال بغيرها من الطرق، فاتّفقت المخالفة، يعدّون عاصين و جريئين.

فالحاصل؛ أنّه كان مرتكز أذهان السائلين و الرواة، قيام نفس الطرق الظنيّة مقام القطع و العلم، و لذا عبّروا عن العمل بمفادها بأخذ المعالم، و الإمام يقرّر ما هو مرتكزهم.

و كذلك يستفاد من قوله (عليه السّلام): «فارجعوا إلى رواة أحاديثنا» [1] و تشديدهم على المنكرين بكون رادّهم كالراد عليهم (عليهم السّلام)[2].

و يمكن أيضا أن يستأنس من قولهم (عليهم السّلام) في بعض الأحاديث بالتعبير بلفظ الأخذ و الإيتاء [3] ما نحن بصدده؛ لأنّ أخذ كلّ شي‌ء و إيتاءه بحسبه، كما قال الشيخ (قدّس سرّه) في آية لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها [4] و جعل إيتاء الشي‌ء فيها كناية عن العلم به‌ [5].

و بالجملة؛ من جميع ما ذكرنا- مع فهم الأصحاب، كما أنّ الظاهر من بنائهم‌


[1] وسائل الشيعة: 27/ 140 الحديث 33424.

[2] وسائل الشيعة: 27/ 137 الحديث 33416 و 153 الحديث 33463، نقله بالمعنى.

[3] وسائل الشيعة: 27/ 142 الحديث 33428 و 148 الحديث 33449 و 152 الحديث 33462.

[4] الطلاق (65): 7.

[5] فرائد الاصول: 2/ 21.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست