responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 310

حتّى يجب الاحتياط في جميعها فيوجب الحرج، بل لمّا تدور مراتب الاهتمام بين كونه في دائرة المظنونات فقط أو هي و اختيها.

و لا ريب أنّ القدر المتيقّن من الاهتمام الّذي به يرتفع محذور الخروج من الدين إنّما يكون مقطوعا به في الظنّ، و الباقي مشكوك فيه، فيجب الاحتياط في المظنونات فقط و الرجوع في غيرها إلى البراءة.

فمن ذلك ظهر عدم الاحتياج إلى مقدّمة عدم جواز ترجيح المرجوح على الراجح أيضا- كما لا يخفى- كما لا احتياج إلى مقدّمة العلم الإجمالي أيضا.

و أمّا على المسلك؛ فالمقدّمات أيضا تكون ما ذكر، إلّا أنّ مكان الاهتمام لا بدّ أن توضع مقدّمة عدم تماميّة الدين و استكماله في ظرف الانسداد، فهذا لمّا يصير بيانا في قبال حكم العقل فيمنع عن الرجوع إلى البراءة عند الانسداد، و هل يحتاج إلى مقدّمة الحرج أم لا؟ مبنيّ على عدم الالتزام باستكماله بالاحتياط في دائرة المظنونات، و إلّا فلا بدّ من ضمّ المقدّمة المذكورة- كما هو التحقيق- فيحتاج أيضا إلى المقدّمة الاخرى و هي عدم جواز ترجيح المرجوح على الراجح حتّى تتعيّن طريقة الظنّ‌ [1].


[1] التحقيق عدم احتياج إثبات حجيّة الظنّ بهذا المسلك إلى أزيد من مقدّمات ثلاث ثالثتها:

أنّه بعد أن ثبت بالمقدّمة الثانية وجوب امتثال التكاليف المحتملة بمقدار ما لا يلزم من الإهمال هدم أساس الشريعة. فلا ريب أنّ القدر المتيقّن من ذلك إنّما يكون بالاحتياط في إحدى الدوائر الثلاث، و لمّا كان الأقرب منها إلى الواقع هو المظنونات فهي المتعيّن للاحتياط فيها، كما أنّ الأقرب من هذه المسالك إلى الصحّة إنّما هو المسلك الثالث، لرجوع هذا المسلك إليه، إذ لو لم يحرز اهتمام الشارع بالواقعيّات حتّى في حال الانسداد من أن يلزم [من‌] مخالفتها في هذا الحال هدم أساس الشريعة، فلمّا أحرزنا اهتمامه و ثبوت-

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست