responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 309

مع أنّ الظاهر عدم التزامه به، بل لا يلتزم به أحد، سوى ما نقل عن صاحب «المدارك» بالتزامه بالموضوعيّة في باب الطرق من الاحتياط و غيره‌ [1]، و قد طعن به كلّ من وصل إلى كلامه.

فإذا ظهر لك بطلان هذا المبنى في جعل الطرق و الأمارات و استتبع في بطلانه فساد هذا المسلك، فحينئذ مع فرض عدم وجود العلم الإجمالي، أو عدم تماميّة كونه بيانا، فيدور الأمر في البيان بين المسلك الثالث- و هو كون البيان الرافع لحكم العقل هو نفس احتمال التكاليف الواقعيّة المحرز اهتمام الشارع بالنسبة إليها بمقتضى عدم جواز الإهمال المستكشف ذلك من الإجماع و ضرورة الدين- و المسلك الرابع، و هو إنكار جريان قبح العقاب بلا بيان رأسا في ظرف الانسداد الأغلبي الّذي لم يكمل أساس الشرع فيه بعد، بل لا بدّ في مثله من الاحتياط في الجملة، كما لا يخفى.

[في مقدّمات الانسداد]

فعلى الأوّل مقدّمات الانسداد تنحصر بالثلاثة:

الاولى: انسداد باب العلم.

الثانية: عدم جواز الإهمال.

الثالثة: اهتمام الشارع في طلب تكاليفه حتّى في ظرف الجهل بها.

و إن كانت هذه أيضا مستكشفة من الثانية، و لا تحتاج إلى مقدّمة الحرج لعدم ثبوت التكليف في جميع طوائف المظنونات و المشكوكات و الموهومات‌


[1] نقل عنه في كفاية الاصول: 376، مدارك الأحكام: 2/ 344- 345.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست