مع أنّ الظاهر عدم التزامه به، بل لا يلتزم به أحد، سوى ما نقل عن صاحب «المدارك» بالتزامه بالموضوعيّة في باب الطرق من الاحتياط و غيره [1]، و قد طعن به كلّ من وصل إلى كلامه.
فإذا ظهر لك بطلان هذا المبنى في جعل الطرق و الأمارات و استتبع في بطلانه فساد هذا المسلك، فحينئذ مع فرض عدم وجود العلم الإجمالي، أو عدم تماميّة كونه بيانا، فيدور الأمر في البيان بين المسلك الثالث- و هو كون البيان الرافع لحكم العقل هو نفس احتمال التكاليف الواقعيّة المحرز اهتمام الشارع بالنسبة إليها بمقتضى عدم جواز الإهمال المستكشف ذلك من الإجماع و ضرورة الدين- و المسلك الرابع، و هو إنكار جريان قبح العقاب بلا بيان رأسا في ظرف الانسداد الأغلبي الّذي لم يكمل أساس الشرع فيه بعد، بل لا بدّ في مثله من الاحتياط في الجملة، كما لا يخفى.
[في مقدّمات الانسداد]
فعلى الأوّل مقدّمات الانسداد تنحصر بالثلاثة:
الاولى: انسداد باب العلم.
الثانية: عدم جواز الإهمال.
الثالثة: اهتمام الشارع في طلب تكاليفه حتّى في ظرف الجهل بها.
و إن كانت هذه أيضا مستكشفة من الثانية، و لا تحتاج إلى مقدّمة الحرج لعدم ثبوت التكليف في جميع طوائف المظنونات و المشكوكات و الموهومات
[1] نقل عنه في كفاية الاصول: 376، مدارك الأحكام: 2/ 344- 345.