responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 311

إنّما الكلام في ترجيح كلّ واحد من هذين المسلكين على الآخر، و التحقيق هو المسلك الأخير، إذ لا يخلو الثالث عن الإشكال، كما يظهر من مطاوي ما ذكرنا، مع كونه مبنيّا على أمر فرضيّ محض، و هو عدم وجود العلم الإجمالي، فتأمّل جدّا!

ثمّ إنّ صاحب «الكفاية» اختار مسلكا خامسا في المقام، و هو أنّه قال:

فعلى فرض عدم كون العلم الإجمالي بيانا بناء على عدم منجزيّة العلم الإجمالي في المقام، لوجوب الاقتحام في بعض أطرافه، أو جوازه مطلقا في باب العلم الإجمالي- على مسلك بعض- فيصير العلم بالنسبة إلى الأطراف الأخر منحلّا، فلا بدّ و أن يلتزم من جهة عدم جواز الإهمال بالنسبة إلى معظم الأحكام، و أن يلتزم بأنّ الشارع أوجب علينا الاحتياط في ظرف الانسداد بالنسبة إلى بعض الأطراف المشتبهة، حيث علم اهتمام الشارع و مراعاته لتكاليفه بحيث ينافيه عدم وجوب الاحتياط رأسا المستلزم لإرخاء العنان.

و لو كان بالالتزام ببعض أطراف المهملات ثمّ بضمّ المقدّمة الأخيرة يعيّن إيجاب الاحتياط المنكشف بدليل اللمّ أصل جعله في دائرة المظنونات‌ [1].

و لا يخفى أنّ مرجع هذا المسلك يكون إلى المسلك الثاني من حيث الالتزام بجعل بيان من قبل الشارع بعد ثبوت عدم جواز الإهمال، فيكون أصل‌


- الأحكام في الجملة في ظرف الجهل بها أيضا؛ فعلم أنّ تركها رأسا موجب لانهدام أساس الشرع.

و قد عرفت عدم لزوم محذور ظاهرا على المسلك الثالث فهو بنفسه أيضا تامّ، فهو المتعيّن من بين المسالك، فلا تغفل! «منه (رحمه اللّه)».

[1] كفاية الاصول: 312- 313، نقله بالمضمون.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست