responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 308

المستكشف ذلك من عدم جواز الإهمال، و لو لم يكن هنا العلم الإجمالي، إذ المفروض عدم بيان عقلي، فلا بدّ أن يكون بيان آخر تعبّدي مانع عن الرجوع إلى حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان.

و من هذا البيان يستكشف أنّه لا مجال لتوهّم الحكومة على هذا المسلك، كما لم يكن مجال الكشف على المسلك الأوّل، و قد أشرنا إلى تفصيل ذلك آنفا.

هذا؛ و لكن إنّما الكلام في تماميّة هذا المسلك، و لمّا كان مبناه على أصل فاسد، و هو كون وجه منجّزية الأمارات هو تتميم الكشف، و قد أوضحنا فساده في بحث جعل الطرق، فهذا المسلك فاسد من أصله.

و قد ظهر لك أنّه على هذا المسلك لا نحتاج إلى المقدّمة الخامسة الّتي اضيفت على المقدّمات من العلم، بل تتمّ حجيّة الظنّ بالمقدّمات الأربع من انسداد باب العلم، و عدم جواز الإهمال و لو مع عدم العلم الإجمالي، أو عدم اعتباره و عدم وجوب الاحتياط، فيستكشف من ذلك جعل طريق من الشرع، و يتعيّن في الظنّ للمقدّمة الأخيرة.

مع أنّ صاحب هذا المبنى لا بدّ و أن يلتزم في موارد جعل الاحتياط و وجوب الفحص على الجاهل المقصّر، و كذلك مثل مسألة وجوب الاستظهار في الحيض، و كذلك الامتحان فيه للامتياز بينه و بين دم العذرة، و مسألة وجوب الفحص عن الماء في باب التيمّم و غير ذلك من الموارد.

و كذلك في باب موارد الاستصحاب أنّه لو خالف المكلّف في تلك الموارد يستحقّ العقاب على نفس مخالفة الاحتياط أو الاستصحاب لا الواقع، لعدم تماميّة كشف فيها بالنسبة إلى الواقع أصلا.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست