المستكشف ذلك من عدم جواز الإهمال، و لو لم يكن هنا العلم الإجمالي، إذ المفروض عدم بيان عقلي، فلا بدّ أن يكون بيان آخر تعبّدي مانع عن الرجوع إلى حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان.
و من هذا البيان يستكشف أنّه لا مجال لتوهّم الحكومة على هذا المسلك، كما لم يكن مجال الكشف على المسلك الأوّل، و قد أشرنا إلى تفصيل ذلك آنفا.
هذا؛ و لكن إنّما الكلام في تماميّة هذا المسلك، و لمّا كان مبناه على أصل فاسد، و هو كون وجه منجّزية الأمارات هو تتميم الكشف، و قد أوضحنا فساده في بحث جعل الطرق، فهذا المسلك فاسد من أصله.
و قد ظهر لك أنّه على هذا المسلك لا نحتاج إلى المقدّمة الخامسة الّتي اضيفت على المقدّمات من العلم، بل تتمّ حجيّة الظنّ بالمقدّمات الأربع من انسداد باب العلم، و عدم جواز الإهمال و لو مع عدم العلم الإجمالي، أو عدم اعتباره و عدم وجوب الاحتياط، فيستكشف من ذلك جعل طريق من الشرع، و يتعيّن في الظنّ للمقدّمة الأخيرة.
مع أنّ صاحب هذا المبنى لا بدّ و أن يلتزم في موارد جعل الاحتياط و وجوب الفحص على الجاهل المقصّر، و كذلك مثل مسألة وجوب الاستظهار في الحيض، و كذلك الامتحان فيه للامتياز بينه و بين دم العذرة، و مسألة وجوب الفحص عن الماء في باب التيمّم و غير ذلك من الموارد.
و كذلك في باب موارد الاستصحاب أنّه لو خالف المكلّف في تلك الموارد يستحقّ العقاب على نفس مخالفة الاحتياط أو الاستصحاب لا الواقع، لعدم تماميّة كشف فيها بالنسبة إلى الواقع أصلا.