responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 307

أنّه لو صرّح الشارع- مثلا- في ظرف لا يقدر المكلّف على الإتيان بصلاتين، و لو كان وجوب إحداهما مستندا إلى العقل فأوجب إحداهما يقينا في مثل هذه الصورة يكون حكمه هذا حرجيّا واقعا، فصيرورة التكليف من جهة الامتثال عسرا لا ينافي كون موجبه نفس الحكم الشرعي.

ضرورة أنّ وجوب صلاة الظهر ظاهريّا بحكم العقل عند اشتباهها بالجمعة، مع كون الواجب في نفس الأمر هو الجمعة، نفس هذا الوجوب الظاهري موجب لكون وجوب صلاة الجمعة عسرا في هذا الظرف، و كذلك العكس.

فانقدح أنّ نفس إطلاق منجزيّة الوجوب الشرعي واقعا عند الاشتباه موجب للحرج، فلا ينحصر التكليف الحرجي بما لو انكشف القناع برفع الجهل يكون التكليف في وجوده النفس الأمري و في ظرف تعلّقه بذات المأمور به حرجيّا- كما قد يتوهّم- إذ قد تكون نفس الذات غير حرجيّ.

و لكن هذه الذات بعينها لطروّ عارض تصير حرجيّة- كما لا يخفى- فلا بدّ في مثل هذا التكليف من الالتزام بأنّ قاعدة الحرج ترفع إطلاق تكليف و تقييده واقعا بعدم تكليف آخر، و لو كان ظاهريّا.

و قد عرفت أنّ نتيجة ذلك تصير وجوب أحد المشتبهين ظاهرا على التخيير، فافهم!

هذا كلّه تفصيل الكلام على المسلك الأوّل الّذي جعل البيان في قبال قاعدة قبح العقاب بلا بيان؛ هو العلم الإجمالي.

و أمّا الكلام على المسلك الثاني؛ فمرجعه إلى عدم جعل العلم الإجمالي ممّا ينحصر به البيان في قبال حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان في حال الانسداد

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست