responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 306

و وضعا [1] من حيث منشأ الانتزاع إلى الشرع، و لذلك يجري فيهما الاستصحاب، و كذلك قالوا بمثله في حديث الرفع و غيره.

فبالجملة؛ التزموا بأنّه للشارع التصرّف في الأحكام العقليّة رفعا و وضعا بتوسّط تصرّفه في الأحكام الشرعيّة، فكذلك في ما نحن فيه يمكن أن يكون المراد من لا حرج نفي وجوب الامتثال في طرف الجهل بلسان رفع الموضوع من جهة رفع منشئه، و مرجع ذلك يكون إلى التقييد في الدليل المثبت للتكليف بالنسبة إلى طرف الجهل، كما في مثل صلاة الجمعة، فإنّ إطلاق دليلها يقتضي وجوبها في أيّ ظرف كان، سواء اشتبه بالظهر أم لم يشتبه.

ثمّ تقييد ذلك بدليل الحرج فيما إذا لم يشتبه بغيرها، و نتيجة ذلك تكون أنّه لو لم تكن قاعدة الحرج فعند اشتباهها بالظهر ترجعان بحكم العقل إلى واجبين تعيينيّين بحيث يجب الإتيان بهما، و لكنّ القاعدة تقيّد وجوب كلّ منهما بعدم الاخرى، فتصير النتيجة كونهما واجبين تخييريّين، و هذا معنى تقييد إطلاق دليلهما.

ثانيا: على فرض تسليم أنّه ليس المراد من القاعدة إلّا نفس الحكم الشرعي بلا واسطة بحيث يلتزم بأنّه لا تنال يد الشرع الأحكام العقليّة أبدا، بل لا بدّ و أن يكون المرفوع نفس الحكم الشرعي أوّلا و بالذات.

فنقول: مع ذلك لا يمنع هذا عن رفع وجوب الاحتياط عند الجهل بقاعدة الحرج، و توضيح ذلك: أنّه لا يخفى أنّ نفس وجوب الصلاة عند اشتباه مصاديقها من جهة إطلاق التكليف، نفس الحكم موجب للحرج و الوقوع في العسر، بمعنى‌


[1] بعدم جعل شي‌ء جزءا أو جعله كذلك؛ «منه (رحمه اللّه)».

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست