responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 284

البيان الظنّي‌

الثاني من أقسام البيان؛ هو البيان الظنّي، فيكتفى به دفعا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، بأن يقال بأنّه يستكشف من عدم جواز الإهمال بالضرورة مع كثرة الوقائع أنّه و لو لم يكن العلم الإجمالي بالتكليف ثابتا، يكون غيره أيضا طريقا لإثبات التكاليف على نحو التعليق بحيث أنّه كما في صورة العلم الإجمالي يلزم من الإهمال الخروج من الدين، كذلك و لو لم يكن ذلك يلزم أيضا هذا الأثر، فمن تحقّق الأثر يثبت كون بيان آخر غير العلم، و إلّا فكان يجوز الإهمال، لما عرفت من أنّ حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان تنجيزي، و المفروض عدم البيان العلمي، فلا بدّ من فرض وجود بيان آخر عند فرض عدم وجود العلم يصلح لرفع موضوع حكم العقل.

ثمّ إنّه إذا احرز بيان آخر إجمالا غير العلم، فهو متعيّن في دائرة الظنّ، لأنّ الشكّ لا يصلح للبيانيّة أصلا، و الوهم أيضا كذلك، للزوم ترجيح المرجوح على الراجح القبيح بالضرورة.

فعلى ذلك لا بدّ أن يصير الظنّ مثبتا للتكليف أوّلا و عدم احتياج إثبات حجيّته إلى مقدّمة مسألة الحرج ثانيا، و لزوم انحلال العلم الإجمالي لتعيين الطريق‌ [1]، فلا يبقى للمقدّمة العلميّة موضوع ثالثا.

أمّا الأوّل: فواضح بالبيان المذكور.


[1] إذ بعد تعيّن الطرق في دائرة المظنونات لما ذكر فيصير العلم الإجمالي بوجود التكاليف في الأمارات ساقطا عن التأثير، كما لا يخفى: «منه (رحمه اللّه)».

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست