و كذلك العلم التفصيلي بالاشتغال؛ مع كونهما علّة تامّة للتنجّز الّذي لا محيص [عنه] إلّا بالاحتياط في العمل، فصحّة ذلك- أي جعل البدل و التنزيل- موقوفة على سقوط العلم عن التأثير، و هو موقوف على التصرّف في ناحية إثبات التكليف، و إلّا فلا يعقل عدم تأثير العلم.
فملخّص الكلام؛ أنّه عند قيام الأمارة في أحد أطراف العلم الإجمالي بالنجس و تعيين النجس فيه، فمعنى اعتبار الأمارة هو أنّ هذا الطرف هو المحكوم بالنجاسة في عالم الثبوت، و لازمه الحكم بطهارة الطرف الآخر، سواء كانت النجاسة واقعة فيه أم في الطرف الآخر، و عدم كونه المكلّف به، بل يتعيّن في ما قامت عليه الأمارة.
و كذلك قاعدة الشكّ بعد الفراغ، مقتضاها- على حسب ما بيّنا- أنّ المكلّف به مطلقا هو العمل الصادر في الواقع تنزيلا، و لو كان ناقصا، و إلّا فقد عرفت أنّ مقتضى العلم بالاشتغال تحصيل الفراغ اليقيني بإعادة العمل حتّى يحصل العلم بإتيانه تامّا.
لكن لمّا كان بقيام الأمارة في الأوّل، و التجاوز و الفراغ في الثاني يستكشف إنّا أنّ المكلّف به الواقعي [1] هو مدلول مؤدّى الأمارة و العمل المأتيّ به كيف ما كان و من المعلوم أنّ هذا المعنى لا يتصوّر في المقام، ضرورة أنّه لو جعلت مظنونات التكاليف هي المكلّف بها الواقعيّة فلازمه سقوط العلم الإجمالي عن