responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 281

البعض الآخر في دائرة المظنونات، فحكم بلزوم الخروج عن عهدة التكليف بالرجوع إلى الأمارات الظنيّة، فالعقل قد استقلّ في تعيين الوظيفة بالنسبة إلى عالم الإسقاط.

فعلى ذلك لا سبيل للشرع في هذا الأمر، فكما أنّ العقل في حكمه بوجوب إطاعة الأوامر الشرعيّة مستقلّ، و لا مجرى لتصرّف الشرع فيه، بل إن صدر منه أمر يكون إرشادا محضا، فكذلك في حكمه بالخروج عن عهدة التكليف و اكتفائه بالظنّ مستقلّ، و لا مورد لحكم الشارع.

فعلى هذا المبنى لا يحتمل الكشف أصلا.

و قد يتوهّم أنّه يمكن تصوير الكشف هنا أيضا بجعل الشارع بدلا عمّا اشتغلت الذمّة به يقينا، فإنّ حكم العقل بوجوب تحصيل البراءة عن المكلّف به، و عدم الاكتفاء بشي‌ء سوى تحصيل العلم بالفراغ، لا ينافي تجاوز الشارع عن المكلّف به الواقعي و جعل شي‌ء بدلا عنه و اكتفاؤه به في عالم الامتثال، مثل قاعدة الفراغ و التجاوز، فإنّ حقيقتهما ترجع إلى جعل الناقص بدلا عن التامّ.

مع أنّ في موردهما أيضا حكم العقل بتحصيل البراءة و الفراغ بتحرّ فكذلك في ظرف الانسداد يمكن أن يكون الظنّ عند الشارع حجّة بجعله قائما مقام العلم.

و لكن هذا وهم فاسد، و ذلك لأنّه قد أوضحنا في محلّه أنّ معنى جعل البدل- مثل قاعدة الشكّ بعد الفراغ و نظيرها- إنّما يرجع إلى التصرّف في ناحية الإثبات، بمعنى جعل التكليف الواقعي إنّما هو البدل المجعول و تنزيله منزلة الواقع بتعيين مصداق المكلّف به فيه، حتّى ينقلب التكليف الواقعي عند المخالفة- أي عدم انطباق المجعول- بدلا، مع ما ثبت في الواقع كونه هو المكلّف به، حتّى ينعزل‌

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست