و ثانيا: نتيجة هذا المسلك إنّما تصير- على فرض تماميّة المقدّمات- التبعيض في الاحتياط.
ثمّ إنّ حجيّة الظنّ أو غيره على ذلك تصير حجيّته و طريقيّته في مقام إسقاط التكليف لا في الإثبات، إذ قد ظهر أنّ ما هو مؤثّر في عالم الإثبات الرافع لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو العلم الإجمالي بوجود التكاليف بين الأمارات، و هو كان يقتضي أيضا أن يجتنب عن جميع الأطراف حتّى يسقط التكليف و تحصل البراءة اليقينيّة عمّا اشتغلت الذمّة به.
و لكن لمّا كان يلزم من ذلك محذور الحرج ففي عالم الإسقاط اختصّ وجوب الامتثال ببعض الأطراف و هو الظنّ، لما ذكر من عدم لزوم ترجيح المرجوح.
و كيف كان؛ فلا ربط لحجيّة الظنّ بعالم إثبات التكليف، بل ينحصر في نتيجة حجيّته إلى ظرف الإسقاط.
و من هذا البيان ظهر لازم ثالث لهذا المسلك، و هو كون نتيجة دليل الانسداد عليه حجيّة الظنّ على نحو الحكومة دون الكشف.
توضيح ذلك؛ هو أنّه إذا ثبت كون العلم الإجمالي بوجود التكاليف و بقائها في طرف الانسداد موجبا لوجوب العمل بالأمارات الغير العلميّة، فمقتضى حكم العقل هو الاحتياط في جميع أطراف هذا العلم الإجمالي حتّى يسقط التكليف الثابت.
و لكن محذور الحرج لمّا أخرج بعض الأطراف عن الوجوب فالعقل عيّن