responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 279

التكاليف المشتبهة و الوظائف المجهولة و لزوم امتثال ما علم إجمالا أيضا، كما في المعلوم بالتفصيل.

ثمّ إنّه لمّا كان امتثال جميع أطراف الشبهة بالاحتياط فيها يوجب الحرج الشديد و العسر الأكيد، فتعيّن الامتثال في بعض الأطراف بمقدار ما لا يلزم المحذور، فيدور الأمر في الأخذ بالمظنونات [من‌] التكليف، أو المشكوكات [منه‌]، أو الموهومات.

و من المعلوم أنّ العقل من باب عدم لزوم ترجيح المرجوح على الراجح يعيّن أوّلا الظنّ، فإن لم يلزم من ضمّ الطائفتين الاخريين المحذور أيضا يحكم بالاحتياط فيهما إلى أن يلزم، فيحكم بعد ذلك بالبراءة.

ثمّ لا يخفى أنّ لازم هذا المبنى؛

أوّلا: هو احتياج إثبات حجيّة الظنّ إلى مقدّمات أربع أو خمس، من قاعدة لزوم الحرج بالاحتياط في جميع أطراف العلم الإجمالي، و كذلك عدم جواز الرجوع في جميع الوقائع المشتبهة إلى البراءة أيضا، و إلّا يلزم الخروج عن الدين، كما عبّر في لسان بعض‌ [1].

و كذلك عدم وجود الطرق الشرعيّة المعبّر عنها بالدليل العلمي، و لو كان أصلا موافقا للتكاليف المعلومة بالمقدار المعلوم بالإجمال، فإنّ الاصول العقليّة في أطراف العلم الإجمالي- ما لم يلزم محذور المخالفة العمليّة- جارية.

و بالجملة؛ فلا تكون أمارة أو أصل مثبتا للتكليف بالمقدار المعلوم بالإجمال حتّى يوجب انحلال دائرة العلم الإجمالي بالتكاليف، و كذلك مقدّمة


[1] حاشية كتاب فرائد الاصول: 111.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست