responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 278

بعض المقدّمات إلى وجود الصانع، فلا بدّ من جعله أيضا من المقدّمات و التعرّض لإثباته.

هذا؛ و لنمهّد- على ما أفاده (دام ظلّه)- للتوضيح قبل الورود في البحث مقدّمة، و هي: أنّه لا إشكال في أنّ قاعدة قبح العقاب بلا بيان قاعدة منجزة ثابتة بحكم العقل و الشرع- كما أشرنا إليه- فعلى ذلك في مقابل هذه القاعدة المسلّمة، فلا بدّ من إثبات البيان في ظرف انسداد باب العلم حتّى يرتفع موضوع هذه القاعدة، فتتمّ المقدّمات الّتي أهمّها عدم جواز الإهمال.

[الكلام في البيان‌] [البيان العلمي‌]

أمّا الكلام في البيان، فهو على أقسام:

الأوّل: البيان العلمي بدعوى انحصار البيان به و الالتزام بعدم الرافع لموضوع القاعدة إلّا هو، فلا يكتفى بالبيان الظنّي، و إثبات مثل هذا البيان في ظرف الانسداد إنّما يكون بأنّ يدّعى أنّ العلم الإجمالي بثبوت التكاليف الشرعيّة لنا في زمن الانسداد و اشتمال الأمارات الشرعيّة عليها [يكون‌] بحيث نعلم بالضرورة بعدم انحصار تكليفنا بما علم من الدين تفصيلا.

بل المعلوم إجمالا أنّ لنا أيضا تكاليف أخر مشتملة عليها الأمارات الظنيّة تمنعنا عن الرجوع في التكاليف المجهولة إلى البراءة العقليّة، لعدم ترخيص العقل مع العلم الإجمالي في ترك التكاليف و إباحة جميع الأطراف المشتبهة أو بعضها، فيرتفع موضوع حكم العقل بذلك، بل يصير مقتضى حكمه عدم جواز ترك‌

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست