responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 277

مقدّمة خامسة، و هي العلم الإجمالي بثبوت تكاليف في ظرف الانسداد، و التزم بعدم تماميّة الدليل بلا ضمّ هذه المقدّمة إليها، كما في «الكفاية» [1].

و ذلك لأنّه لمّا كان من المقدّمات عدم جواز الإهمال، و ذلك لا يتمّ مع استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان إلّا بإثبات البيان حتّى يمنع عن جريان قاعدة القبح، و إلّا فلم لا يجوز الإهمال كما في الجاهل العاجز؟ فلا بدّ من إثبات البيان حتّى تتمّ هذه المقدّمة.

و المفروض أنّ الظنّ أيضا لا يصلح للبيانيّة ما لم تتمّ هذه المقدّمات، فلا محيص عن إثباتها بوجود العلم الإجمالي بثبوت التكاليف الواقعيّة الفعليّة بين الأمارات الظنيّة و عدم انحصار التكاليف الشرعيّة بالمعلومات التفصيليّة الّتي هي قليلة بالنسبة إلى ما علم إجمالا من الدين من الوظائف، كما لا يخفى.

أقول: و أنت خبير بأنّه على فرض تسليم توقّف إثبات هذه المقدّمة بوجود العلم الإجمالي، مع ذلك لا يصير ذلك من مقدّمات الانسداد، بأن يكون في عرض المقدّمات الأربع، بل يصير في الحقيقة مقدّمة للمقدّمة.

بمعنى أنّ من سلّم هذه المقدّمات الأربع الّتي منها عدم جواز إهمال جميع الأمارات المشتملة على التكاليف، فيتمّ دليل الانسداد له، و لا يحتاج بعد إلى ضمّ شي‌ء آخر إليها.

نعم إثبات كلّ واحد من المقدّمات محتاج [إلى‌] دليل أو مقدّمة مثبتة لها و لكن هذا لا ربط له بدليل الانسداد و صيرورته مقدّمة له، كما لا يخفى.

و قد أجاد بعض المحشّين (قدّس سرّه) في المقام حيث أفاد بأنّه قد تنتهي تماميّة


[1] كفاية الاصول: 311.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست