responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 276

الاحتمال يكفي بكون الضرر نوعيّا و حكم العقل بالاحتياط فيه، إلّا أنّه قد عرفت في صورة تعيّن كون الضرر المظنون نوعيّا لا سبيل إلى الحكم بحجيّة الظنّ، لعدم ثبوت الملازمة.

هذا كلّه؛ مع أنّا نرى بالوجدان نصب الشارع الطرق من الاصول و الاستصحاب و غيره في مقابل الظنّ و حكمه بحجيّتها على الإطلاق، و كذلك أدلّة البراءة من العقليّة و النقليّة ثابتة، و لا محذور من الرجوع إليها عند الشكّ في ما زاد من الطرق المنصوبة بالمقدار المعلوم بالإجمال بالتكاليف.

فانقدح ممّا ذكرنا من أنّ البعيد جدّا كون مراد المستدلّ بهذا الدليل هو حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل الراجع إلى حجيّة الظنّ في ظرف الانفتاح، مع ما عرفت من الطرق المقرّرة من الشرع في مقابل حكم العقل هذا، مع التمكّن من الوصول إلى حكم الشرع.

فالظاهر كون مراد المستدلّ إنّما هو زمن الانسداد و رجوع كلامه إلى نتيجة دليل الانسداد و المقدّمة الثالثة له، كما أنّ الدليل الثاني و الثالث إلى بعض مقدّماته الآخر، كما يظهر للمراجع أنّهما أيضا لا يتمّان بدون فرض الانسداد، فتدبّر!

فالأولى صرف عنان الكلام إلى تحقيق دليل الانسداد، و إنّه وليّ السداد.

في دليل الانسداد

و من الأدلّة العقليّة الّتي أقاموها على حجيّة مطلق الظنّ هو دليل الانسداد.

و قد ذكر له الشيخ (قدّس سرّه) في «الرسائل» مقدّمات أربع‌ [1]، و زاد بعضهم عليها


[1] فرائد الاصول: 1/ 384.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست