responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 275

و بالجملة؛ فمن ذلك كلّه يستكشف عدم كون الضرر المظنون علّة تامّة لثبوت الضرر الاخروي حتّى يحكم بذلك بحجيّة الظنّ.

فعلى فرض تسليم كونه مقتضيا لذلك؛ فلو لم يثبت في مورد من الشرع المانع من حكم العقل و تأثيره، احتمال وجود المانع يكفينا لجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان و عدم ثبوت حجيّة الظنّ، و لو كان المظنون الضرر الاخروي، لما عرفت من استقلال العقل في حكمه بتنجيز قبح العقاب، فإذا جرت هذه القاعدة فلا يبقى المجال لاحتمال ثبوت الضرر الاخروي عند الظنّ به بعد ذلك.

و أمّا البحث في الكبرى الّتي قد عرفت كون موضوعها الضرر الدنيوي، فمنه ما يكون راجعا إلى الشخص، و منه راجع إلى النوع.

أمّا الأوّل؛ فلو ترتّب عليه نفع للعموم، فلا يرى العقل مثل هذا الضرر ضررا، و احتمال تداركه و تلافيه به كما في غالب المضارّ الشخصيّة الواردة في الشرع يكفي أيضا؛ لعدم ترتّب الضرر و عدم حكم العقل بوجوب دفعه لجريان قاعدة قبح العقاب من غير بيان أيضا.

و لو كان الضرر من قبيل الثاني فأيضا وجوب دفعه ممنوع و عدم ثبوت حجيّة الظنّ به، ضرورة أنّ حجّيّته على فرض تسليم حكم العقل بوجوب دفع الضرر الدنيوي النوعي متوقّفة على ثبوت قاعدة الملازمة، و من أين تثبت الملازمة بين حكم العقل و الشرع، بحيث لم يكونا قابلين للتفكيك؟ كما نرى بالوجدان كثيرا ما يترتّب على امور الضرر النوعي، مع ذلك الشارع يجوّز ارتكابه لتداركه بمصلحة أهمّ.

ثمّ إنّه عند دوران الأمر بين كون الضرر شخصيّا أو نوعيّا، و إن كان نفس‌

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست