كبرى الملازمة بين الضرر الدنيوي و الاخروي و تتميم التحسين و التقبيح أيضا- يحتاج إلى تماميّة ملازمة بين حكم العقل و الشرع حتّى تثبت الملازمة الأوّلية.
الثالث: أنّ المراد بوجوب دفع الضرر المظنون هو كونه ارتكازيّا للعقلاء و فطريّا لجميع أفراد نوع الإنسان، بل للحيوانات طرّا.
و لا يخفى أنّ هذا المعنى لا يتوقّف على شيء ممّا ذكر، إلّا أنّه لمّا كان مرجع ذلك إلى إثبات وجوب دفع الضرر المظنون بالسيرة، فيتوقّف أوّلا [على] إثبات استقرار السيرة حتّى في الأحكام الشرعيّة و المضارّ الاخرويّة، ثمّ [على] إثبات عدم الردع عنها في الشرع، و لكن بعد إثباتهما يخرج ذلك عن كونه دليلا عقليّا، بل يدخل في الدليل الإمضائي الشرعي، لدخوله في سيرة المسلمين، فتأمّل!
هذا كلّه في مقام التصوّر و أمّا تماميّة هذه المقدّمات؛ فالظاهر أنّها صغراها و كبراها بجميع معانيها ممنوعة.
و ذلك؛ أمّا الصغرى فلأنّها بعد الثبوت من الشرع عدم وجوب دفع الضرر الاخروي المظنون لمنعه عن متابعة جملة من الطرق الظنيّة، بل و نصبه الطرق المخالفة في مقابل الظنّ بالحكم الشرعي المترتّب على مخالفته العقاب من الاستصحاب و نحوه، فكيف يرى العقل عند الظنّ بالضرر الاخروي ثبوت الضرر حتّى يستكشف بذلك كون الظنّ عنده حجّة؟
و كذلك مع كون قاعدة قبح العقاب بلا بيان ثابتا من الشرع و العقل، فكيف يرى العقل الظنّ بيانا؟
و لا تبعد الدعوى بأنّ إثبات كون نفس الظنّ بيانا و ارتفاع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان بذلك دوريّ، كما لا يخفى.