ربّما يرى العقل الضرر الدنيوي مقطوعا- مثل الجهاد و نحوه- مع ذلك لا يحكم بوجوب دفعه، فيكون شيء مظنون الضرر عند العقل.
و من المعلوم أنّ بذلك لا تثبت حجيّة الظنّ ما لم يثبت أنّ دفع الضرر المظنون واجب [1].
و أمّا البحث في الكبرى؛ فنقول: إنّه احتمالات ثلاثة في المراد من هذه القضيّة، و هو أنّ دفع الضرر المظنون واجب بحكم العقل:
الأوّل: أن يكون الغرض منها حجيّة الظنّ، أي العقل لمّا يحكم بحجيّة الظنّ فتجب متابعته، فيثبت بذلك تنجّز طريقيّة الظنّ.
و لا إشكال أنّ هذا الاحتمال لا يتوقّف على التقبيح و التحسين العقليّين بحيث و لو أنكرنا ذلك لا يضرّ بحكم العقل على حجيّة الظنّ و طريقيّته لو تمّ، و لكن طريقيّته شرعا بحيث أوجبت مخالفته العقاب تتوقّف على تماميّة قاعدة الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع.
الاحتمال الثاني: هو أن يكون المراد أنّ الظنّ بالضرر لمّا كان ظنّا بالوقوع في المفسدة أو فوت المصلحة، لكون الأشياء تابعة للمصالح و المفاسد النفس الأمريّة فتجب متابعة الظنّ لذلك.
و على ذلك يحتمل كون الوجوب طريقيّا إرشاديّا لو التزم بكون المصلحة أو المفسدة للواقع المظنون لا للظنّ، أو كون وجوبه موضوعيّا لو التزم بكون نفس الظن بالمفسدة سببا للمفسدة و لو لم يطابق الواقع.
و لا يخفى أنّ إثبات الكبرى بهذا المعنى- مضافا إلى احتياجه إلى إثبات