responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 273

ربّما يرى العقل الضرر الدنيوي مقطوعا- مثل الجهاد و نحوه- مع ذلك لا يحكم بوجوب دفعه، فيكون شي‌ء مظنون الضرر عند العقل.

و من المعلوم أنّ بذلك لا تثبت حجيّة الظنّ ما لم يثبت أنّ دفع الضرر المظنون واجب‌ [1].

و أمّا البحث في الكبرى؛ فنقول: إنّه احتمالات ثلاثة في المراد من هذه القضيّة، و هو أنّ دفع الضرر المظنون واجب بحكم العقل:

الأوّل: أن يكون الغرض منها حجيّة الظنّ، أي العقل لمّا يحكم بحجيّة الظنّ فتجب متابعته، فيثبت بذلك تنجّز طريقيّة الظنّ.

و لا إشكال أنّ هذا الاحتمال لا يتوقّف على التقبيح و التحسين العقليّين بحيث و لو أنكرنا ذلك لا يضرّ بحكم العقل على حجيّة الظنّ و طريقيّته لو تمّ، و لكن طريقيّته شرعا بحيث أوجبت مخالفته العقاب تتوقّف على تماميّة قاعدة الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع.

الاحتمال الثاني: هو أن يكون المراد أنّ الظنّ بالضرر لمّا كان ظنّا بالوقوع في المفسدة أو فوت المصلحة، لكون الأشياء تابعة للمصالح و المفاسد النفس الأمريّة فتجب متابعة الظنّ لذلك.

و على ذلك يحتمل كون الوجوب طريقيّا إرشاديّا لو التزم بكون المصلحة أو المفسدة للواقع المظنون لا للظنّ، أو كون وجوبه موضوعيّا لو التزم بكون نفس الظن بالمفسدة سببا للمفسدة و لو لم يطابق الواقع.

و لا يخفى أنّ إثبات الكبرى بهذا المعنى- مضافا إلى احتياجه إلى إثبات‌


[1] ثمّ بقاعدة الملازمة تتمّ حجيّة الظنّ؛ «منه (رحمه اللّه)».

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست