responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 272

ثمّ لا يخفى أنّ ذلك- أي جريان الاصول- يختلف على حسب اختلاف الدعوى في العلم الإجمالي و تقريب الدليل.

الكلام في الأدلّة العقليّة الّتي أقاموها على حجيّة مطلق الظنّ‌

و هي وجوه:

الأوّل: أنّ في مخالفة الطريق المظنون ظنّ بالوقوع في المفسدة، و دفع الضرر المظنون واجب بحكم العقل، فتجب متابعة الظنّ بحكمه.

و لا بدّ أن يعلم أنّ البحث في هذا الدليل يكون في مقامين:

الأوّل: في الصغرى.

الثاني: في الكبرى.

أمّا في الأوّل؛ فلا يخفى أنّ هذه الصغرى لو لوحظت بالنسبة إلى الضرر الاخروي و تمّت؛ تثبت حجيّة الظنّ بها و لا يحتاج بعد إلى إثبات الكبرى، و ذلك لأنّه لو لم يحرز العقل كون الظنّ حجّة، بحيث يترتّب على مخالفته الضرر الاخروي فكيف يحتمل عند مخالفته الضرر؟

و بالجملة؛ فما لم ير أصل الظنّ بيانا مع كون قبح العقاب بلا بيان ارتكازيّا فكيف يحتمل ثبوت العقاب عند مخالفة الظنّ؟ فالظنّ بنفسه يصير بيانا، فيرتفع موضوع قبح العقاب بلا بيان.

و أمّا لو كان المراد بالضرر، الدنيوي؛ فعند ذلك يحتاج إلى إثبات الكبرى حتّى تثبت حجيّة الظنّ في الأحكام الشرعيّة بحكم العقل، لأنّ بسبب ترتّب الضرر الدنيوي مظنونا لا بدّ أن يثبت وجوب دفع مثل هذا الضرر بحكم العقل، لأنّه‌

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست