responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 271

هو واضح.

و أمّا الموافقة؛ فالاصول في دائرة الأخبار المثبتة، فإمّا أن تكون بمقدار الأخبار المثبتة إجمالا، أو أزيد، أو أنقص.

ففي الصورة الاولى و الثانية لا مانع من جريان الاصول العقليّة، إذ موضوعها و هو الشكّ بالحكم الشرعي في الموارد الشخصيّة، ثابت، و المفروض أنّه لا يلزم من إجرائها مخالفة عمليّة للمعلوم بالإجمال.

إلّا أنّ الفرق بينهما أنّ في الثانية جريان الاصول يوجب انحلال العلم الإجمالي، ضرورة أنّه إذا كانت الاصول المثبتة أزيد من المعلوم بالإجمال فلا إشكال أنّه لا يجوز مخالفة الاصول في ما زاد عن المعلوم بالإجمال، بل تجب موافقتها، فيلزم الامتثال زائدا على ما يقتضيه العلم الإجمالي، فهو يبقى بلا أثر.

و أمّا في الصورة الثالثة؛ فلا تجري، لأنّ حال الاصول في هذه الصورة يصير حال العلم في الصورة الثانية.

و أمّا الاصول الشرعيّة؛ فهي غير جارية مطلقا، و ذلك لأنّ الاصول الشرعيّة مثل الاستصحاب المستفاد من «لا تنقض» مثلا .. إلى آخره، فلا ريب أنّ الدليل الدالّ على التعبّد بظهور الأخبار مخصّص لدليل الاستصحاب‌ [1].

ففي المقام لمّا علم إجمالا بتخصيص جملة من الاستصحابات و لم يعلم مواردها، فدليل «لا تنقض» بالنسبة إلى جميع الموارد يصير مجملا، و لذلك فلا سبيل لجريان الاستصحاب و كذلك غيره ممّا هو معارض لظهور الأخبار، فلطروّ الاحتمال عليها تسقط عن الحجيّة، كما لا يخفى.


[1] لأنّ ذيل حديث «لا تنقض» و هو قوله (عليه السّلام): «إلّا بيقين مثله» يقتضي ذلك «منه (رحمه اللّه)».

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست