responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 270

صورة كون طرف العلم اللاحق أحد الكأسين الاوليين.

و أمّا إذا كان كلاهما طرفا له؛ فقد عرفت أنّه يزيد على العلم الأوّل و يصير المعلوم إجمالا اثنين، فإذا زاد المعلوم فيحصل الأثر للعلم الإجمالي اللاحق، و لذلك يتنجّز هو أيضا، و قد عرفت أثر تنجّزه.

فتلخّص ممّا ذكرنا أنّه إن كان مراد شيخنا (قدّس سرّه) من التمثيل في المقام بقطيع الغنم و كذلك من قوله: بضمّ جملة من الأمارات الاخرى- مثل الشهرات- إلى جملة من الأخبار مثل الصحاح بعد عزل الموثّقات، العلم الإجمالي بوجود التكاليف الواقعيّة بينها باق، و لم ينحلّ [العلم‌] الإجمالي [و] هو العلم بوجود التكاليف بين الشهرات أو الصحاح و بين الصحاح أو الموثّقات و الشهرات و الموثّقات، حتّى يكون جميع الأطراف كلّ واحد منها مع الآخر طرفا مع الآخر حتّى يحصل معلومان بالعلم الإجمالي‌ [1]، فما أفاده من أنّ القاعدة تقتضي الاحتياط في جميع الأطراف، فهو مسلّم.

و إن كان مراده (قدّس سرّه) هو الأعمّ من ذلك و ما إذا لم تكن جميع الأطراف طرفا، مثل ما لو لم تكن الشهرات مع الموثّقات العلم الإجمالي حاصلا بوجود التكليف بينهما، فقد عرفت أنّ القاعدة في مثل ذلك تقتضي التخيير في الاحتياط في الصحاح مع الموثّقات، أو الاحتياط في الصحاح مع الشهرات، لا الاحتياط في جميعها، فتدبّر!

و أمّا البحث في جريان الاصول في أطراف مثل هذا [العلم‌] الإجمالي.

أمّا الاصول المخالفة؛ فلا موقع لجريانها أصلا، شرعيّة كانت أم عقليّة، كما


[1] فرائد الاصول: 1/ 358 و 359.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست