responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 269

محكومان بالنجاسة، فإذا وقع أحدهما طرفا للعلم الإجمالي اللاحق الحاصل بعد ضمّ الكأس الثالثة، فلا أثر لهذا العلم الإجمالي، لكون أحد طرفيه من قبيل ما كان خارجا عن محلّ الابتلاء، لمحكوميّته بالنجاسة قبل ذلك، فبالنسبة إلى الطرف الآخر يصير الشكّ بدويّا، فإذا لم يبق الأثر للعلم الإجمالي اللاحق، فلا مانع من جريان البراءة بالنسبة إلى أحد الأطراف، و الالتزام بوجوب الاجتناب عن الطرفين، فتصير النتيجة الحكم بالتخيير في اختيار الكأسين من الثلاث و الاجتناب عنهما، و الحكم بطهارة واحدة من كأسين لزيد أو لخالد و جواز ارتكابه.

و هذا بخلاف الفرض الأوّل، فإنّ فيه معلومين إجمالا.

أحدهما نجاسة أحد الكئوس الثلاث، لأنّ كأس عمرو مرّة تقع طرفا مع كأس زيد، و مرّة مع كأس خالد، و يحصل من مجموعهما معلوم إجمالي.

ثانيهما العلم إجمالا بنجاسة كأس زيد أو خالد.

و من البداهة أنّه على ذلك بالاجتناب عن الطرفين من الثلاثة لا يحصل العلم بالاجتناب عن النجاسة المعلومة فيها، بل يحصل العلم بالاجتناب عن أحد المعلومين، و بالنسبة إلى الآخر العلم بعد بحاله باق، و لم ينقلب بعد بالشكّ حتّى يصير مرجعا للبراءة، فلا بدّ بمقتضى تنجّز العلم الإجمالي الاحتياط في جميع الأطراف حتّى تحصل البراءة اليقينيّة عمّا اشتغلت الذمّة به يقينا.

و سرّ عدم جريان ما ذكرنا في الفرض الآخر من عدم التأثير للعلم الإجمالي اللاحق بعد محكوميّة أحد طرفي العلم قبلا بالنجاسة هنا؛ هو أنّه لا أثر للعلم الإجمالي اللاحق إذا لم يزد بعد حصوله على العلم الحاصل أوّلا، كما في‌

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست