responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 22

المحمول من القضيّة المتشكّلة من الظنّ، بثبوت وصف لشي‌ء أو حكم لموضوع، بل كان تصرّفه منحصرا في النسبة الظنيّة، بأن يجعلها قطعيّة.

و لمّا كان مفاد الظنّ هو الحكم الواقعي، بمعنى أنّ الظنّ تعلّق بثبوت الحكم الواقعي [أو] الوصف واقعا لشي‌ء، و إعمال تعبّد الشارع حسب الفرض جرى في النسبة فقط، فتصير النتيجة إثبات الحكم الواقعي أو الوصف الواقعي بحكم الشارع تعبّدا لموضوعه قطعا، فيترتّب عليه آثاره الواقعي.

و بالجملة، بناء على ذلك لا يبقى فرق بين ما تعلّق القطع بالنسبة، أو الظنّ.

و قد يكون لسان دليل الاعتبار هو التصرّف في طرف المحمول، بأن يجعل الخمر المظنون خمرا مقطوعا، و لا يتصرّف في النسبة أصلا، بل هي على ما هي من الظنيّة باقية، فهذا يكون عكس الأوّل، و لا يترتّب عليه إلّا الآثار التعبديّة دون الواقعيّة، فالأوّل هو من قبيل المجاز العقلي بخلاف ذلك، فهو من قبيل المجاز اللغويّ و المجاز في الكلمة.

و كيف كان؛ فإن كان لسان دليل الاعتبار على النحو الأوّل، فيمكن أن يقال: إنّ الظنّ صار وسطا لإثبات الحكم الواقعي، أو الوصف الحقيقي للأصغر بالحكم القطعيّ التعبّدي من الشارع، فيصحّ إطلاق الحجّة عليه أيضا؛ لأنّه الّذي وقع وسطا و سببا لإثبات الحكم لمتعلّقه‌ [1].

و بهذا يحصل الفرق بينه و بين القطع، فإنّ إعمال التعبّد لمّا كان بالنسبة إلى القطع غير معقول، بل طريقيّته ذاتيّة، فلا يعقل وقوعه وسطا، و لكنّ الظنّ لمّا كان كشفه ناقصا، و لا يكون في حدّ نفسه طريقا عقليّا؛ لاحتمال الخلاف فيه، و الحكم‌


[1] و ثبوته على ما عليه بناء الشيخ (قدّس سرّه) «منه (رحمه اللّه)».

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست